13240 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، من لفظه ، ثنا أبو بكر بن أبي داود أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى ، ثنا ثنا يوسف بن موسى ، أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ( جميعا عن - وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد عنبسة ) حدثني قال: قال يونس بن يزيد ، أخبرني محمد بن مسلم بن شهاب ، ؛ أن عروة بن الزبير عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - وفي رواية النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ابن وهب : وليته - فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر ؛ ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ؛ وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر ؛ يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت فوضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، وهذا ابنك يا فلان ، فتسمي من أحبت منهم باسمه ، فيلحق به ولدها ، والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - هن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه ، محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، هدم نكاح أهل الجاهلية إلا نكاح الإسلام اليوم . رواه في الصحيح عن البخاري أحمد بن صالح ، عن عنبسة ، قال: وقال يحيى بن سليمان : ثنا ابن [ ص: 111 ] وهب ، فذكره .