12877 باب لا تحرم على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع
( روي ) عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: . ( قال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة - رضي الله عنه ) : وتصدق الشافعي علي ، وفاطمة - رضي الله عنهما - على بني هاشم وبني المطلب بأموال لهما ؛ وذلك أن هذا تطوع . ( قال الشيخ ) : وقد مضى هذا . قال - رضي الله عنه: وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية من صدقة تصدق بها على الشافعي وذلك أنها من بريرة ، تطوع [ ص: 33 ] لا صدقة . بريرة