( والثاني ) وصل التكبير بآخر السورة ، والقطع عليه ، والقطع على البسملة ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح نص عليه
أبو معشر في تلخيصه ، ونقله عن
الخزاعي عن
البزي ، ونص عليه أيضا
أبو عبد الله الفاسي وأبو إسحاق الجعبري في شرحيهما ،
وابن مؤمن في كنزه ، وهذان الوجهان جاريان على قواعد من ألحق التكبير بآخر السورة وإن لم يذكرهما نصا إلا أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في تبصرته منعهما معا ، فإنه قال : ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ، ثم بأول السورة المؤتنفة فيظهر من هذا اللفظ منع هذين الوجهين ، وهو مخالف لما اقتضاه كلامه حيث قال : أولا يكبر من خاتمة " والضحى " إلى آخر القرآن مع خاتمة كل سورة ، وكذلك إذ قرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قل أعوذ برب الناس فإنه يكبر ويبسمل فإن ظاهره أن التكبير لآخر السورة ، ولا سيما وقد
[ ص: 433 ] أثبته في آخر ( الناس ) وهذا مشكل من كلامه فإنه لو كان قائلا بأن التكبير لأول السورة لكان منعه لهما ظاهرا - والله أعلم - .
وأما الوجهان اللذان على تقدير كون التكبير لأول السورة فإن الأول منهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة الآتية ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13244أبو طاهر بن سوار ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15024أبي العز القلانسي وابن شيطا والحافظ أبي العلاء فيما نقله عنهم
ابن مؤمن في الكنز ، وهو مذهب سائر من جعل التكبير لأول السورة ، وذكره صاحب التجريد وصاحب التيسير عن بعض أهل الأداء ، وقال فيه وفي جامع البيان : إنه قرأ به
على أبي القاسم الفارسي عن
النقاش عن
أبي ربيعة عن
البزي ، وذكره
المهدوي أيضا .
( قلت ) : وهذا من المواضع التي خرج فيها عن طرق التيسير اختيارا منه ، وحكاه
أبو معشر الطبري في تلخيصه ، وهو الوجه الثاني في الكافي ، ونص عليه في المبهج عن
البزي من غير طريق
الخزاعي عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16832قنبل من غير طريق
ابن خشنام وابن الشارب ، ولم يذكر في كفايته سواه ، وقال
أبو علي في الروضة اتفق أصحاب
ابن كثير على أن التكبير منفصل من القرآن لا يخلط به ، وكذلك حكى
أبو العز في الإرشاد الاتفاق عليه ، وكذا في الكفاية إلا من طريق
الفحام والمطوعي فإنهما قالا : إن شئت وقفت على التكبير يعني بعد قطعه عن السورة الماضية وابتدأت بالتسمية موصولة بالسورة ، وهذا الوجه يأتي في الثلاثة الباقية ، وهو من الثاني منها ، وكذا ذكر
الحافظ أبو العلاء في الغاية قال : سوى
الفحام ذكر له التخيير بين هذا الوجه وبين الوجه المتقدم كما قال
أبو العز والوجه الثاني منهما قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة والسكت ، ثم الابتداء بأول السورة ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث [ ص: 434 ] الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح نص عليه
ابن مؤمن في الكنز ، وهو ظاهر من كلام
الشاطبي ، ونص عليه
الفاسي في شرحه ، ومنعه
الجعبري ، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة وإلا فعلى أن يكون لأولها لا يظهر لمنعه وجه إذ غايته أن يكون كالاستعاذة ، ولا شك في جواز وصلها بالبسملة ، وقطع البسملة عن القراءة كما تقدم في بابها ، وهذان الوجهان يظهران من نص الإمام
أبي الحسن السعيدي الذي ذكرناه في حكم الإتيان به في الصلاة - والله أعلم - .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953الثلاثة الأوجه الباقية الجائزة على كل من التقديرين ( فالأول منها ) وصل الجميع أي وصل التكبير بآخر السورة والبسملة به وبأول السورة ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح نص عليه الداني
nindex.php?page=showalam&ids=14563والشاطبي ، وذكره في التجريد ، وهو اختيار صاحب الهداية ونقله في المبهج عن
البزي من طريق
الخزاعي . ( والثاني ) منها قطع التكبير عن آخر السورة ، وعن البسملة ووصل البسملة بأول السورة ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث ، الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح نص عليه
أبو معشر في التلخيص ، واختاره
المهدوي ، ونص عليه أيضا
ابن مؤمن ، وقال : إنه اختيار
طاهر بن غلبون .
( قلت ) : ولم أره في التذكرة ، وذكره صاحب التجريد ونقله فيه أيضا عن شيخه
الفارسي ، وهو الذي ذكره
أبو العز في الكفاية عن
الفحام والمطوعي كما قدمنا ، وكذا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحافظ عن
الفحام ويظهر من كلام
الشاطبي ، ونص عليه
الفاسي والجعبري ، وغيرهما من الشراح ، وهو ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=14164الإمام أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان قال بعد أن ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953التكبير من " والضحى " إلى آخر ( الناس ) : وصفة التكبير في أواخر هذه السورة أنه كلما ختم سورة وقف وقفة ، ثم قال : الله أكبر ووقف وقفة ، ثم ابتدأ السورة التي تليها إلى آخر القرآن ، ثم كبر
[ ص: 435 ] ( والثالث ) منها : قطع الجميع أي قطع التكبير عن السورة الماضية ، وعن البسملة ، وقطع البسملة عن السورة الآتية ، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فحدث الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1ألم نشرح يظهر هذا الوجه من كلام
الحافظ أبي عمرو في جامع البيان حيث قال : فإن لم توصل - يعني التسمية بالتكبير - جاز القطع عليها ، وذلك بعد أن قدم جواز القطع على التكبير ، ثم ذكر القطع على آخر السورة فكان هذا الوجه كالنص من كلامه ، ونص عليه
ابن مؤمن في الكنز ، وكل من
الفاسي والجعبري في الشرح ، وهو ظاهر من كلام
الشاطبي ولكن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي المتقدم منعه ، بل هو صريح نصه في الكشف حيث منع في وجه البسملة بين السورتين قطعها عن الماضية والآتية كما تقدم التنبيه عليه في باب البسملة ، ولا وجه لمنع هذا الوجه على كلا التقديرين ، والحاصل أن هذه الأوجه السبعة جائزة على ما ذكرنا عمن ذكرنا ، قرأ بها على كل من قرأت عليه من الشيوخ ، وبها آخذ ، ونص عليها كلها
الأستاذ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي في كنزه ويتأتى على كل من التقديرين المذكورين خمسة أوجه ، وهي الوجهان المختصان بأحد التقديرين ، والثلاثة الجائزة على التقديرين .
( وَالثَّانِي ) وَصْلُ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ ، وَالْقَطْعُ عَلَيْهِ ، وَالْقَطْعُ عَلَى الْبَسْمَلَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ
أَبُو مَعْشَرٍ فِي تَلْخِيصِهِ ، وَنَقَلَهُ عَنِ
الْخُزَاعِيِّ عَنِ
الْبَزِّيِّ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَاسِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ فِي شَرْحَيْهِمَا ،
وَابْنُ مُؤْمِنٍ فِي كَنْزِهِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ جَارِيَانِ عَلَى قَوَاعِدِ مَنْ أَلْحَقَ التَّكْبِيرَ بِآخِرِ السُّورَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا نَصًّا إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٍّ فِي تَبْصِرَتِهِ مَنْعُهُمَا مَعًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953الْوَقْفُ عَلَى التَّكْبِيرِ دُونَ أَنْ يَصِلَهُ بِالْبَسْمَلَةِ ، ثُمَّ بِأَوَّلِ السُّورَةِ الْمُؤْتَنِفَةِ فَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ مَنْعُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ حَيْثُ قَالَ : أَوَّلًا يُكَبِّرُ مِنْ خَاتِمَةِ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ ، وَكَذَلِكَ إِذْ قَرَأَ
nindex.php?page=tafseer&surano=114&ayano=1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ وَيُبَسْمِلُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ لِآخِرِ السُّورَةِ ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ
[ ص: 433 ] أَثْبَتَهُ فِي آخِرِ ( النَّاسِ ) وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْ كَلَامِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَائِلًا بِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ لَكَانَ مَنْعُهُ لَهُمَا ظَاهِرًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ التَّكْبِيرِ لِأَوَّلِ السُّورَةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا قَطْعُهُ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ وَوَصْلُهُ بِالْبَسْمَلَةِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ الْآتِيَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13244أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=15024أَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَابْنِ شَيْطَا وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ
ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ سَائِرِ مَنْ جَعَلَ التَّكْبِيرَ لِأَوَّلِ السُّورَةِ ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَصَاحِبُ التَّيْسِيرِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْأَدَاءِ ، وَقَالَ فِيهِ وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ : إِنَّهُ قَرَأَ بِهِ
عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ عَنِ
النَّقَّاشِ عَنْ
أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ
الْبَزِّيِّ ، وَذَكَرَهُ
الْمَهْدَوِيُّ أَيْضًا .
( قُلْتُ ) : وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عَنْ طُرُقِ التَّيْسِيرِ اخْتِيَارًا مِنْهُ ، وَحَكَاهُ
أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَلْخِيصِهِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْكَافِي ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُبْهِجِ عَنِ
الْبَزِّيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ
الْخُزَاعِيِّ عَنْهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16832قُنْبُلٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ
ابْنِ خُشْنَامَ وَابْنِ الشَّارِبِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِفَايَتِهِ سِوَاهُ ، وَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ فِي الرَّوْضَةِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ
ابْنِ كَثِيرٍ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يُخْلَطُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ حَكَى
أَبُو الْعِزِّ فِي الْإِرْشَادِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْكِفَايَةِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ
الْفَحَّامِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ فَإِنَّهُمَا قَالَا : إِنْ شِئْتَ وَقَفْتَ عَلَى التَّكْبِيرِ يَعْنِي بَعْدَ قَطْعِهِ عَنِ السُّورَةِ الْمَاضِيَةِ وَابْتَدَأْتَ بِالتَّسْمِيَةِ مَوْصُولَةً بِالسُّورَةِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ يَأْتِي فِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ ، وَهُوَ مِنَ الثَّانِي مِنْهَا ، وَكَذَا ذَكَرَ
الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي الْغَايَةِ قَالَ : سِوَى
الْفَحَّامِ ذَكَرَ لَهُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذَا الْوَجْهِ وَبَيْنَ الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ كَمَا قَالَ
أَبُو الْعِزِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْهُمَا قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ وَوَصْلُهُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالسَّكْتُ ، ثُمَّ الِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ [ ص: 434 ] اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ
ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ
الشَّاطِبِيِّ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَمَنَعَهُ
الْجَعْبَرِيُّ ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ إِلَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ لِآخِرِ السُّورَةِ وَإِلَّا فَعَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِهَا لَا يَظْهَرُ لِمَنْعِهِ وَجْهٌ إِذْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ وَصْلِهَا بِالْبَسْمَلَةِ ، وَقَطْعِ الْبَسْمَلَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَظْهَرَانِ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ
أَبِي الْحَسَنِ السَّعِيدِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَةِ الْجَائِزَةِ عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ ( فَالْأَوَّلُ مِنْهَا ) وَصْلُ الْجَمِيعِ أَيَ وَصْلُ التَّكْبِيرِ بِآخِرِ السُّورَةِ وَالْبَسْمَلَةِ بِهِ وَبِأَوَّلِ السُّورَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ
nindex.php?page=showalam&ids=14563وَالشَّاطِبِيُّ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّجْرِيدِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُبْهِجِ عَنِ
الْبَزِّيِّ مِنْ طَرِيقِ
الْخُزَاعِيِّ . ( وَالثَّانِي ) مِنْهَا قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنْ آخِرِ السُّورَةِ ، وَعَنِ الْبَسْمَلَةِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ نَصَّ عَلَيْهِ
أَبُو مَعْشَرٍ فِي التَّلْخِيصِ ، وَاخْتَارَهُ
الْمَهْدَوِيُّ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا
ابْنُ مُؤْمِنٍ ، وَقَالَ : إِنَّهُ اخْتِيَارُ
طَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ .
( قُلْتُ ) : وَلَمْ أَرَهُ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَنَقَلَهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ شَيْخِهِ
الْفَارِسِيِّ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ
أَبُو الْعِزِّ فِي الْكِفَايَةِ عَنِ
الْفَحَّامِ وَالْمُطَّوِّعِيِّ كَمَا قَدَّمْنَا ، وَكَذَا نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11881أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ عَنِ
الْفَحَّامِ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ
الشَّاطِبِيِّ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
الْفَاسِيُّ وَالْجَعْبَرِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الشُّرَّاحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ
nindex.php?page=showalam&ids=14164الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُلَيْمِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمِنْهَاجِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ
nindex.php?page=treesubj&link=29579_28953التَّكْبِيرَ مِنْ " وَالضُّحَى " إِلَى آخِرِ ( النَّاسِ ) : وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَاخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً وَقَفَ وَقْفَةً ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَوَقَفَ وَقْفَةً ، ثُمَّ ابْتَدَأَ السُّورَةَ الَّتِي تَلِيهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
[ ص: 435 ] ( وَالثَّالِثُ ) مِنْهَا : قَطْعُ الْجَمِيعِ أَيْ قَطْعُ التَّكْبِيرِ عَنِ السُّورَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَعَنِ الْبَسْمَلَةِ ، وَقَطْعُ الْبَسْمَلَةِ عَنِ السُّورَةِ الْآتِيَةِ ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=11فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=1أَلَمْ نَشْرَحْ يَظْهَرُ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ كَلَامِ
الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو فِي جَامِعِ الْبَيَانِ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تُوصَلْ - يَعْنِي التَّسْمِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ - جَازَ الْقَطْعُ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ جَوَازَ الْقَطْعِ عَلَى التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقَطْعَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ فَكَانَ هَذَا الْوَجْهُ كَالنَّصِّ مِنْ كَلَامِهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
ابْنُ مُؤْمِنٍ فِي الْكَنْزِ ، وَكُلٌّ مِنَ
الْفَاسِيِّ وَالْجَعْبَرِيِّ فِي الشَّرْحِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ
الشَّاطِبِيِّ وَلَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٍّ الْمُتَقَدِّمِ مَنْعُهُ ، بَلْ هُوَ صَرِيحُ نَصِّهِ فِي الْكَشْفِ حَيْثُ مَنَعَ فِي وَجْهِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قَطْعَهَا عَنِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْبَسْمَلَةِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْجُهَ السَّبْعَةَ جَائِزَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا ، قَرَأَ بِهَا عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنَ الشُّيُوخِ ، وَبِهَا آخُذُ ، وَنَصَّ عَلَيْهَا كُلِّهَا
الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيَتَأَتَّى عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ الْوَجْهَانِ الْمُخْتَصَّانِ بِأَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةُ الْجَائِزَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ .