مسألة : قال في " التبيان " :
nindex.php?page=treesubj&link=18635إذا أرتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه ، فسأل عنه غيره ، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والنخعي وبشير بن أبي مسعود ، قالوا : إذا سأل أحدكم أخاه عن آية ، فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ، ولا يقول كيف كذا
[ ص: 356 ] وكذا ، فإنه يلبس عليه . انتهى .
وقال
ابن مجاهد :
nindex.php?page=treesubj&link=29584إذا شك القارئ في حرف : هل بالتاء أو بالياء ؟ فليقرأه بالياء فإن القرآن مذكر . وإن شك في حرف : هل هو مهموز أو غير مهموز ؟ فليترك الهمز ، وإن شك في حرف : هل يكون موصولا أو مقطوعا ؟ فليقرأ بالوصل ، وإن شك في حرف : هل هو ممدود أو مقصور ؟ فليقرأ بالقصر ، وإن شك في حرف : هل هو مفتوح أو مكسور ؟ فليقرأ بالفتح ; لأن الأول غير لحن في موضع ، والثاني لحن في بعض المواضع .
قلت : أخرج
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : إذا اختلفتم في ياء وتاء ، فاجعلوها ياء ، ذكروا القرآن .
ففهم منه
ثعلب أن ما احتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود .
ورد : بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=72النار وعدها الله [ الحج : 72 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=29والتفت الساق بالساق [ القيامة : 29 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=11قالت لهم رسلهم [ إبراهيم : 11 ] وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى .
قالوا : ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=10والنخل باسقات [ ق : 10 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7أعجاز نخل خاوية [ الحاقة : 7 ] فأنث مع جواز التذكير قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=20أعجاز نخل منقعر [ القمر : 20 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=80من الشجر الأخضر [ يس : 80 ] .
قالوا : فليس المراد ما فهم ، بل المراد ب ( ذكروا ) الموعظة والدعاء ، كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=45فذكر بالقرآن [ ق : 45 ] إلا أنه حذف الجار ، والمقصود ذكروا الناس بالقرآن ، أي : ابعثوهم على حفظه كيلا ينسوه .
قلت : أول الأثر يأبى هذا الحمل .
وقال
الواحدي : الأمر ما ذهب إليه
ثعلب ، والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكر ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48ولا يقبل منها شفاعة [ البقرة : 48 ] . قال : ويدل على إرادة هذا أن أصحاب
عبد الله - من قراء
الكوفة كحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي - ذهبوا إلى هذا ، فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=24يوم تشهد عليهم ألسنتهم [ النور : 24 ] وهذا في غير الحقيقي .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ فِي " التِّبْيَانِ " :
nindex.php?page=treesubj&link=18635إِذَا أُرْتِجَ عَلَى الْقَارِئِ فَلَمْ يَدْرِ مَا بَعْدَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ غَيْرَهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ بِمَا جَاءَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَالنَّخَعِيِّ وَبَشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالُوا : إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَنْ آيَةٍ ، فَلْيَقْرَأْ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ يَسْكُتُ ، وَلَا يَقُولُ كَيْفَ كَذَا
[ ص: 356 ] وَكَذَا ، فَإِنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ . انْتَهَى .
وَقَالَ
ابْنُ مُجَاهِدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=29584إِذَا شَكَّ الْقَارِئُ فِي حَرْفٍ : هَلْ بِالتَّاءِ أَوْ بِالْيَاءِ ؟ فَلْيَقْرَأْهُ بِالْيَاءِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ مُذَكَّرٌ . وَإِنْ شَكَّ فِي حَرْفٍ : هَلْ هُوَ مَهْمُوزٌ أَوْ غَيْرُ مَهْمُوزٍ ؟ فَلْيَتْرُكِ الْهَمْزَ ، وَإِنْ شَكَّ فِي حِرَفٍ : هَلْ يَكُونُ مَوْصُولًا أَوْ مَقْطُوعًا ؟ فَلْيَقْرَأْ بِالْوَصْلِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي حَرْفٍ : هَلْ هُوَ مَمْدُودٌ أَوْ مَقْصُورٌ ؟ فَلْيَقْرَأْ بِالْقَصْرِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي حَرْفٍ : هَلْ هُوَ مَفْتُوحٌ أَوْ مَكْسُورٌ ؟ فَلْيَقْرَأْ بِالْفَتْحِ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَيْرُ لَحْنٍ فِي مَوْضِعٍ ، وَالثَّانِي لَحْنٌ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ .
قُلْتُ : أَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي يَاءٍ وَتَاءٍ ، فَاجْعَلُوهَا يَاءً ، ذَكِّرُوا الْقُرْآنَ .
فَفَهِمَ مِنْهُ
ثَعْلَبٌ أَنَّ مَا احْتُمِلَ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ كَانَ تَذْكِيرُهُ أَجْوَدَ .
وَرُدَّ : بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ إِرَادَةُ تَذْكِيرِ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ التَّأْنِيثِ لِكَثْرَةِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ بِالتَّأْنِيثِ ، نَحْوُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=72النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ [ الْحَجِّ : 72 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=29وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ [ الْقِيَامَةِ : 29 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=11قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ [ إِبْرَاهِيمَ : 11 ] وَإِذَا امْتَنَعَ إِرَادَةُ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ فَالْحَقِيقِيُّ أَوْلَى .
قَالُوا : وَلَا يَسْتَقِيمُ إِرَادَةُ أَنَّ مَا احْتَمَلَ التَّذْكِيرَ وَالتَّأْنِيثَ غَلَبَ فِيهِ التَّذْكِيرُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=10وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ [ ق : 10 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=7أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ [ الْحَاقَّةِ : 7 ] فَأَنَّثَ مَعَ جَوَازِ التَّذْكِيرِ قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=20أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ [ الْقَمَرِ : 20 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=80مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ [ يس : 80 ] .
قَالُوا : فَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا فُهِمَ ، بَلِ الْمُرَادُ بِ ( ذَكِّرُوا ) الْمَوْعِظَةَ وَالدُّعَاءَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=45فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ [ ق : 45 ] إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ الْجَارَ ، وَالْمَقْصُودُ ذَكِّرُوا النَّاسَ بِالْقُرْآنِ ، أَيِ : ابْعَثُوهُمْ عَلَى حِفْظِهِ كَيْلَا يَنْسَوْهُ .
قُلْتُ : أَوَّلُ الْأَثَرِ يَأْبَى هَذَا الْحَمْلَ .
وَقَالَ
الْوَاحِدِيُّ : الْأَمْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
ثَعْلَبٌ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ التَّذْكِيرَ وَالتَّأْنِيثَ وَلَمْ يُحْتَجْ فِي التَّذْكِيرِ إِلَى مُخَالَفَةِ الْمُصْحَفِ ذُكِّرَ ، نَحْوُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ [ الْبَقَرَةِ : 48 ] . قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا أَنَّ أَصْحَابَ
عَبْدِ اللَّهِ - مِنْ قُرَّاءِ
الْكُوفَةِ كَحَمْزَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ - ذَهَبُوا إِلَى هَذَا ، فَقَرَءُوا مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِالتَّذْكِيرِ ، نَحْوُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=24يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ [ النُّورِ : 24 ] وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ .