[ ص: 322 ] النوع الرابع والثلاثون .
في كيفية تحمله .
اعلم أن فرض كفاية على الأمة ; صرح به حفظ القرآن الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما .
قال الجويني : والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه ، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف ، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين ، وإلا أثم الكل .
وتعليمه - أيضا - فرض كفاية ، وهو أفضل القرب ففي الصحيح : . خيركم من تعلم القرآن وعلمه
: السماع من لفظ الشيخ ، والقراءة عليه ، والسماع عليه بقراءة غيره ، والمناولة والإجازة والمكاتبة والوصية والإعلام ، والوجادة . فأما غير الأولين فلا يأتي هنا ، لما يعلم مما سنذكره . وأوجه التحمل عند أهل الحديث
وأما القراءة على الشيخ : فهي المستعملة سلفا وخلفا .
وأما : فيحتمل أن يقال به هنا ; لأن الصحابة - رضي الله عنهم - إنما أخذوا القرآن من النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يأخذ به أحد من القراء ، والمنع فيه ظاهر ; لأن المقصود هنا كيفية الأداء ، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته ، بخلاف الحديث ، فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن ، وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء ، كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم . السماع من لفظ الشيخ
ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن على جبريل في رمضان كل عام .
[ ص: 323 ] ويحكى : أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق ، لم يتسع وقته لقراءة الجميع ، فكان يقرأ عليهم الآية ، ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته .
وتجوز القراءة على الشيخ ; ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالهم وقد كان الشيخ يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة ، ويرد على كل منهم ، وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة . علم الدين السخاوي
وأما القراءة من الحفظ : فالظاهر أنها ليست بشرط ، بل يكفي ولو من المصحف .