: أو : حرف عطف ترد لمعان
الشك من المتكلم : نحو : قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم [ المؤمنون : 113 ] .
والإبهام على السامع : نحو : وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين [ سبإ : 24 ] .
والتخيير بين المعطوفين : بأن يمتنع الجمع بينهما .
والإباحة بألا يمتنع الجمع :
ومثل الثاني بقوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم [ النور : 61 ] الآية ومثل الأول بقوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : 196 ] . وقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة [ المائدة : 89 ] .
واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع .
وأجاب ابن هشام : بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية ، بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية ، والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك .
قلت : وأوضح من هذا التمثيل قوله أن يقتلوا أو يصلبوا الآية [ المائدة : 33 ] .
على قول من جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام ، فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحدا يؤدي اجتهاده إليه .
والتفصيل بعد الإجمال : نحو : وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا [ البقرة : 135 ] ، ( إلا قالوا ساحر أو مجنون ) [ الذاريات : 52 ] أي : قال بعضهم كذا وبعضهم كذا .
والإضراب ك ( بل ) وخرج عليه : وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون [ الصافات : 147 ] فكان قاب قوسين أو أدنى [ النجم : 9 ] وقراءة بعضهم أوكلما عاهدوا عهدا [ البقرة : 100 ] بسكون الواو .
ومطلق الجمع كالواو : نحو : لعله يتذكر أو يخشى [ طه : 44 ] ، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا [ طه : 113 ] .
[ ص: 481 ] والتقريب : ذكره الحريري وأبو البقاء ، وجعل منه : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب [ النحل : 77 ] .
ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها .
ومعنى ( إلا ) في الاستثناء ومعنى ( إلى ) : وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة ، وخرج عليها : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] .
فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تمسوهن ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين . مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى ; فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين ؟ ! ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله : وإن طلقتموهن الآية وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو كانت تفرضوا مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر . وإذا قدرت ( أو ) بمعنى ( إلا ) خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر ، وكذا إذا قدرت بمعنى ( إلى ) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس .
وأجاب ابن الحاج عن الأول : بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعا ; لأنه نكرة في سياق النفي الصريح .
وأجاب بعضهم عن الثاني : بأن ذكر المفروض لهن ، إنما كان لتيقن النصف لهن ، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة .
ومما خرج على هذا المعنى قراءة أبي : ( تقاتلونهم أو يسلموا ) .