nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180nindex.php?page=treesubj&link=28973_33606_14249كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
قد تقدم معنى كتب قريبا ، وحضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته ، ومنه قول
عنترة :
وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني
وقال
جرير :
أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاة
وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية ، وهو كتب لوجود الفاصل بينهما ، وقيل : لأنها بمعنى الإيصاء ، وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : قام امرأة ، وهو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية ، وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي خيرا .
واختلف في جواب هذا الشرط ما هو ؟ فروي عن
الأخفش وجهان : أحدهما أن التقدير : إن ترك خيرا فالوصية ، ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر :
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان
والثاني : أن جوابه مقدر قبله ، أي كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا .
واختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=14255مقدار الخير ، فقيل : ما زاد على سبعمائة دينار ، وقيل : ألف دينار ، وقيل : ما زاد على خمسمائة دينار .
nindex.php?page=treesubj&link=14246والوصية في الأصل : عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت ، وهي هنا : عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت .
وقد اتفق أهل العلم على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=14250الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها .
وأما من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا ، وقالت طائفة : إنها واجبة .
ولم يبين الله سبحانه هاهنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين والأقربين ، فقيل : الخمس ، وقيل : الربع ، وقيل : الثلث .
وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة ، قالوا : وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص .
والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق ، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم .
قال
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=14273_23551_33606الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة .
وقال كثير من أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019520لا وصية لوارث وهو حديث صححه بعض أهل الحديث ، وروي من غير وجه .
وقال بعض أهل العلم : إنه نسخ الوجوب ونفى الندب ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والنخعي ومالك .
قوله : بالمعروف أي العدل لا وكس فيه ولا شطط .
وقد
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه .
وقوله : حقا مصدر معناه الثبوت والوجوب .
قوله : فمن بدله هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية ، وكذلك الضمير في قوله : سمعه والتبديل : التغيير ، والضمير في قوله : فإنما إثمه راجع إلى التبديل المفهوم من قوله : بدله وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به .
قال
القرطبي : ولا خلاف أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=14302_23554أوصى بما لا يجوز ، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ، ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث .
قاله
أبو عمر انتهى .
والجنف : المجاوزة ، من جنف يجنف : إذا جاوز ، قاله
النحاس ، وقيل : الجنف الميل ، ومنه قول
الأعشى :
تجانف عن حجر اليمامة يا فتى وما قصدت من أهلها لسوائكا
قال في الصحاح : الجنف الميل ، وكذا في الكشاف .
وقال
لبيد :
[ ص: 116 ] إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فأصلح بينهم أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله ، وإثبات ما هو حق كالوصية في قرابة لغير وارث ، والضمير في قوله : بينهم راجع إلى الورثة ، وإن لم يتقدم لهم ذكر ، لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق ، وقيل : راجع إلى الموصى لهم ، وهم الأبوان والقرابة .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا قال : مالا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
مجاهد نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن
عروة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال : لا ؟ إنما قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن
عائشة ، أن رجلا قال لها : أريد أن أوصي . قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة ، قالت : قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إن ترك خيرا وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : جعل الله
nindex.php?page=treesubj&link=14249الوصية حقا مما قل منه ومما كثر .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019521انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون ، فأوص لهم من مالك بالمعروف .
وأخرجا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : من
nindex.php?page=treesubj&link=24227_23551_25541_27961_23554أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه
والبيهقي في سننه عن
محمد بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : نسخت هذه الآية .
وأخرج عنه من وجه آخر
أبو داود في ناسخه
وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم أن هذه الآية نسخها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية .
وأخرج عنه من وجه آخر
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم أنها منسوخة بآية الميراث .
وأخرج عنه
أبو داود في سننه
والبيهقي مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه أنه قال : في الآية نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : هذه الآية نسختها آية الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله الآية ، قال : وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه ، وقال في قوله : جنفا يعني إثما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فأصلح بينهم قال : إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر الجنف بالميل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جنفا أو إثما قال : خطأ أو عمدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=27961الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180nindex.php?page=treesubj&link=28973_33606_14249كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى كُتِبَ قَرِيبًا ، وَحُضُورُ الْمَوْتِ حُضُورُ أَسْبَابِهِ وَظُهُورُ عَلَامَاتِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
عَنْتَرَةَ :
وَإِنَّ الْمَوْتَ طَوْعُ يَدِي إِذَا مَا وَصَلْتُ بَنَانَهَا بِالْهِنْدُوَانِيِّ
وَقَالَ
جَرِيرٌ :
أَنَا الْمَوْتُ الَّذِي حُدِّثْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ لِهَارِبٍ مِنِّي نَجَاةٌ
وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَنَّثِ الْفِعْلُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْوَصِيَّةِ ، وَهُوَ كُتِبَ لِوُجُودِ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ ، وَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ إِسْنَادِ مَا لَا تَأْنِيثَ فِيهِ إِلَى الْمُؤَنَّثِ مَعَ عَدَمِ الْفَصْلِ .
وَقَدْ حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ : قَامَ امْرَأَةٌ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْعَرَبِيَّةِ ، وَشَرَطَ سُبْحَانَهُ مَا كَتَبَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ يَتْرُكَ الْمُوصِي خَيْرًا .
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَابِ هَذَا الشَّرْطِ مَا هُوَ ؟ فَرُوِيَ عَنِ
الْأَخْفَشِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّقْدِيرَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا فَالْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْفَاءُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ
وَالثَّانِي : أَنَّ جَوَابَهُ مُقَدَّرٌ قَبْلَهُ ، أَيْ كُتِبَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14255مِقْدَارِ الْخَيْرِ ، فَقِيلَ : مَا زَادَ عَلَى سَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقِيلَ : أَلْفُ دِينَارٍ ، وَقِيلَ : مَا زَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=14246وَالْوَصِيَّةُ فِي الْأَصْلِ : عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ وَالْعَهْدِ بِهِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ ، وَهِيَ هُنَا : عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ .
وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=14250الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا .
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّهَا وَاجِبَةٌ .
وَلَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَاهُنَا الْقَدْرَ الَّذِي كَتَبَ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَقِيلَ : الْخُمُسُ ، وَقِيلَ : الرُّبُعُ ، وَقِيلَ : الثُّلُثُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ ؟ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، قَالُوا : وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَمَعْنَاهَا الْخُصُوصُ .
وَالْمُرَادُ بِهَا مِنَ الْوَالِدَيْنِ مَنْ لَا يَرِثُ كَالْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ وَمَنْ هُوَ فِي الرِّقِّ ، وَمِنَ الْأَقْرَبِينَ مَنْ عَدَا الْوَرَثَةِ مِنْهُمْ .
قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14273_23551_33606الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَرِثَانِ وَالْأَقْرِبَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ جَائِزَةٌ .
وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019520لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحَّحَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّهُ نَسَخَ الْوُجُوبَ وَنَفَى النَّدْبَ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ .
قَوْلُهُ : بِالْمَعْرُوفِ أَيِ الْعَدْلِ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ .
وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=14287_14255أَذِنَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ بِالثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُهُ : حَقًّا مَصْدَرٌ مَعْنَاهُ الثُّبُوتُ وَالْوُجُوبُ .
قَوْلُهُ : فَمَنْ بَدَّلَهُ هَذَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْإِيصَاءِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْوَصِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : سَمِعَهُ وَالتَّبْدِيلُ : التَّغْيِيرُ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : فَإِنَّمَا إِثْمُهُ رَاجِعٌ إِلَى التَّبْدِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ : بَدَّلَهُ وَهَذَا وَعِيدٌ لِمَنْ غَيَّرَ الْوَصِيَّةَ الْمُطَابِقَةَ لِلْحَقِّ الَّتِي لَا جَنَفَ فِيهَا وَلَا مُضَارَّةَ ، وَأَنَّهُ يَبُوءُ بِالْإِثْمِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُوصِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَقَدْ تَخَلَّصَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ بِالْوَصِيَّةِ بِهِ .
قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14302_23554أَوْصَى بِمَا لَا يَجُوزُ ، مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي أَنَّهُ يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ ، وَلَا يَجُوزُ إِمْضَاؤُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ إِمْضَاءُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ .
قَالَهُ
أَبُو عُمَرَ انْتَهَى .
وَالْجَنَفُ : الْمُجَاوَزَةُ ، مِنْ جَنِفَ يَجْنَفُ : إِذَا جَاوَزَ ، قَالَهُ
النَّحَّاسُ ، وَقِيلَ : الْجَنَفُ الْمَيْلُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
الْأَعْشَى :
تَجَانَفْ عَنْ حَجَرِ الْيَمَامَةِ يَا فَتَى وَمَا قَصَدْتُ مِنْ أَهْلِهَا لِسِوائِكَا
قَالَ فِي الصِّحَاحِ : الْجَنَفُ الْمَيْلُ ، وَكَذَا فِي الْكَشَّافِ .
وَقَالَ
لَبِيدٌ :
[ ص: 116 ] إِنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عَلَيَّ خُصُومِي
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ أَيْ أَصْلَحَ مَا وَقَعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالِاضْطِرَابِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ بِإِبْطَالِ مَا فِيهِ ضِرَارٌ وَمُخَالَفَةٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ ، وَإِثْبَاتُ مَا هُوَ حَقٌّ كَالْوَصِيَّةِ فِي قَرَابَةٍ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : بَيْنَهُمْ رَاجِعٌ إِلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمْ ذِكْرٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ عُرِفَ أَنَّهُمُ الْمُرَادُونَ مِنَ السِّيَاقِ ، وَقِيلَ : رَاجِعٌ إِلَى الْمُوصَى لَهُمْ ، وَهُمُ الْأَبَوَانِ وَالْقَرَابَةُ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ : مَالًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ لَمْ يَتْرُكْ سِتِّينَ دِينَارًا لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
عُرْوَةَ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : أَلَا أُوصِي ؟ قَالَ : لَا ؟ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ فَدَعْ مَالَكَ لِوَرَثَتِكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهَا : أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . قَالَتْ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَالَتْ : كَمْ عِيَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتْ : قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ فَاتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=14249الْوَصِيَّةَ حَقًّا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَمِمَّا كَثُرَ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019521انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ .
وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ قَالَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24227_23551_25541_27961_23554أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى قَرَابَتِهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ فِي النَّاسِخِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ .
وَأَخْرَجَ عَنْهُ
أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْآيَةِ نَسْخُ مَنْ يَرِثُ ، وَلَمْ يَنْسَخِ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : هَذِهِ الْآيَةُ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ الْآيَةَ ، قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُ الْمُوصِي عَلَى اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْ إِثْمِهِ ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : جَنَفًا يَعْنِي إِثْمًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ قَالَ : إِذَا أَخْطَأَ الْمَيِّتُ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْ حَافَ فِيهَا فَلَيْسَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ حَرَجٌ أَنْ يَرُدُّوا خَطَأَهُ إِلَى الصَّوَابِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ لَكِنَّهُ فَسَّرَ الْجَنَفَ بِالْمَيْلِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جَنَفًا أَوْ إِثْمًا قَالَ : خَطَأً أَوْ عَمْدًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=27961الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ .