المسألة الثانية : قد جاءت آيات أخر تدل على أن لا يدخل في هذا الحكم ; كقوله : المقتول خطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [ 33 \ 5 ] ، وقوله : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية [ 2 \ 286 ] ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : وأبي هريرة . وقوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها ، قال الله نعم قد فعلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ [ 4 \ 92 ] ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية [ 4 \ 92 ] ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدرا وجنسا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه .