الفرع الثامن : اختلف أهل العلم فيما إذا كان كمرض ونحوه ، فقال بعض أهل العلم : إن كان قطع التتابع لعذر ، فإنه لا يقطع حكم التتابع ، وله أن يبني على ما صام قبل حصول العذر ، وهذا مذهب قطع تتابع الصوم لعذر أحمد .
قال في " المغني " : وروي ذلك عن ، وبه قال ابن عباس ، ابن المسيب والحسن ، وعطاء ، ، والشعبي ، وطاوس ومجاهد ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، ، وأبو ثور وابن المنذر ، في القديم . وقال في الجديد : ينقطع التتابع ، وهذا قول والشافعي ، سعيد بن جبير والنخعي ، والحكم ، ، وأصحاب الرأي قالوا : لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف . والثوري
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندي في هذا الفرع أن في أثناء الشهرين إن كان لسبب لا قدرة له على التحرز عنه ، كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على الصوم أنه يعذر في ذلك ولا ينقطع حكم التتابع ; لأنه لا قدرة له على التحرز عن ذلك ، والله جل وعلا يقول : قطع تتابع صوم كفارة الظهار بلا إفطار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ 2 \ 286 ] ، ويقول : فاتقوا الله ما استطعتم [ 64 \ 16 ] ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " " ، وإن كان يمكنه التحرز عن الإفطار الذي قطع به [ ص: 222 ] التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة ، وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان ، لأن شهره الثاني رمضان ، وهو لا يمكن صومه عن الكفارة ، وكما لو ابتدأ الصوم في مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق ، فإن التتابع ينقطع بذلك ; لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر لقدرته على تأخير السفر عن الصوم كعكسه ، ولقدرته أيضا على الصوم في مدة لا يتخللها رمضان ، ولا العيدان ، ولا أيام التشريق ، كما لا يخفى . وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكر ، فكونه يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر ; لقوله تعالى : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فصيام شهرين متتابعين [ 58 \ 4 ] ، وقد ترك التتابع مع قدرته عليه ، هذا هو الأظهر عندنا ، والعلم عند الله تعالى .