فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة ، فيصح وقوف الجنب والحائض ، وقد قدمنا دليل ذلك في حديث الوقوف دون الطهارة عائشة المتفق عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فيه بأن تفعل كل ما يفعله الحاج ، غير أن لا تطوف بالبيت .
[ ص: 439 ] الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة بعرفة . قال وقوف المغمى عليه النووي في شرح المهذب : ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمى عليه ، وحكاه ابن المنذر ، عن ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، قال : وبه أقول ، وقال وأبي ثور مالك ، وأبو حنيفة : يصح .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : ليس في وقوف المغمى عليه نص من كتاب ولا سنة يدل على صحته أو عدمها .
وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته لما قدمنا من أنه لا يشترط له نية تخصه ، وإذا سلمنا صحته بدون النية ، كما قدمنا أنه هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه ، كما يصح من النائم ، واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه ، وممن قال بعدم صحته : الحسن ، وممن قال بصحته : عطاء ، والله تعالى أعلم .
الفرع الثالث : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ، قال وقف بعرفات ، وهو لا يعلم أنها عرفات النووي في شرح المهذب : قد ذكرنا أن مذهبنا صحة وقوفه ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه . انتهى منه .
الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية عرفة ، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة ، وقد ثبت ذلك في صحيح جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه .
وأظهر الأقوال دليلا : أنه يؤذن للظهر فقط ، ويقيم لكل واحدة منهما .
وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ، ويقصرون ، وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة يقصرون العشاء ، وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء ، وأن حديث : " " ، إنما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أتموا فإنا قوم سفر مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة ، وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطإ عن رضي الله عنه : " أنه لما قدم عمر بن الخطاب مكة صلى بهم ركعتين ، ثم انصرف فقال : يا أهل مكة ، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . ثم صلى ركعتين عمر بن الخطاب بمنى ، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا ، وممن قال بأن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى : مالك ، وأصحابه ، ، والقاسم بن محمد وسالم ، . وممن قال بأن والأوزاعي أهل مكة يتمون صلاتهم في عرفة ، ومزدلفة ، ومنى : الأئمة [ ص: 440 ] الثلاثة : أبو حنيفة ، ، والشافعي وأحمد ، وعطاء ، ومجاهد ، ، والزهري ، وابن جريج ، والثوري ، ويحيى القطان وابن المنذر ، كما نقله عنهم في المغني ، وعزا ابن قدامة النووي هذا القول للجمهور .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : لا يخفى أن ظاهر الروايات : أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا ، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ، ولا مزدلفة ، ولا عرفة ، بل ذلك الإتمام في مكة ، وقد قدمنا أن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . تحديد مسافة القصر
وأن أقوى الأقوال دليلا : هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [ 4 \ 101 ] .
قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه : فلما أتمها - يعني الخطبة - يوم عرفة ، أمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة . فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة ، ثم أقام ، فصلى العصر ركعتين أيضا ، ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ، ولم يأمرهم بالإتمام ، ولا بترك الجمع ، ومن قال إنه قال لهم : " " ، فقد غلط عليه غلطا بينا ، ووهم وهما قبيحا ، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر مكة ، حيث كانوا في ديارهم مقيمين ، ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ، ويجمعون بعرفة ، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ، ولا بأيام معلومة ، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة ألبتة ، وإنما التأثير لما جعله الله سببا ، وهو السفر . هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه الملحدون . انتهى كلام ابن القيم .
وقد قدمنا قول من قال : إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة من أجل النسك ، والعلم عند الله تعالى .
ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة ومزدلفة ومنى ، هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد ، أو ثلاثة أيام .
وعرفة ، ومزدلفة ، ومنى أقل مسافة من ذلك ، قالوا : ومن سافر دون مسافة القصر أتم صلاته ، هذا هو دليلهم .
الفرع الخامس : اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام [ ص: 441 ] لا أصل له ، ولا فضيلة فيه ; لأنه لم يرد في خصوصه شيء بل هو كسائر أرض عرفة ، وعرفة كلها موقف ، وكل أرضها سواء إلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالوقوف فيه أفضل من غيره ، كما قاله غير واحد ، وبذلك تعلم أن ما قاله ، أبو جعفر بن جرير الطبري والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه . والعلم عند الله تعالى .
والتحقيق : عرنة ليست من عرفة ، فمن وقف أن بعرنة لم يجزئه ذلك وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرنة يجزئ وعليه دم خلاف التحقيق الذي لا شك فيه ، والظاهر أنه لم يصح عن مالك .