قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) الآية [ 3 ] .
292 - أخبرنا أبو بكر التميمي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو يحيى ، حدثنا ، حدثنا سهل بن عثمان ، عن يحيى بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة في قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا ) الآية ، قالت : أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حبا لمالها ويضر بها ويسيء صحبتها ، فقال الله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) يقول : ما أحللت لكم ودع هذه . رواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام .
293 - وقال سعيد بن جبير ، وقتادة ، والربيع ، والضحاك ، والسدي : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ، ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا ، فربما عدلوا ، وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى ونزلت آية اليتامى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) الآية - أنزل الله تعالى أيضا : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) الآية . يقول : وكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز . وهذا قول في رواية ابن عباس الوالبي .