الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
262 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14128الحسين بن حريث قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=666523عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32595_726إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ
262 ( nindex.php?page=treesubj&link=726_24719أراد أحدكم أن يعود توضأ ) اختلف في المراد بالوضوء هنا فقيل : غسل الفرج فقط مما به [ ص: 143 ] من أذى ، قال عياض : وهو قول جماعة من الفقهاء ، زاد القرطبي : وأكثر أهل العلم قال : ويستدل على ذلك بأمرين أحدهما : أنه ورد في رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3509045فليغسل فرجه مكان فليتوضأ ، والثاني : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإنه بأصل مشروعيته للقرب والعبادات ، والوطء مما به الملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمني ، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا ، وقيل : المراد به غسل الوجه واليدين ، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر : أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه . وقيل : المراد الوضوء الشرعي الكامل ، وعليه أصحابنا ، لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=hadith&LINKID=757337فليتوضأ وضوءه للصلاة وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذا منسوخ وقال : قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه ، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك ، ثم روي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل وقال : فهذا ناسخ لذلك انتهى . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي زيادة [ ص: 144 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=3509046فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه