الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الغال ما يصنع به

                                                                                                          1461 حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2400 قوله : ( من وجدتموه غل في سبيل الله ) أي سرق من مال الغنيمة . والغلول : هو الخيانة في المغنم ( فاحرقوا متاعه ) قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي .

                                                                                                          قوله : ( وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول مكحول وعن الحسن ويحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وهو منكر الحديث ) قال المنذري : صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من [ ص: 25 ] الأئمة ، وقد قيل إنه تفرد به . وقال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء . وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمحفوظ أن سالما أمر بذلك ، وصحح أبو داود وقفه ( وقال محمد : وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه ) الحرق بفتح الحاء المهملة والراء وقد تسكن الراء كما في النهاية مصدر حرق بفتح الحاء وكسر الراء ، وهذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري رحمه الله ، ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول ، ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه ، يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها . ثم قال البخاري وهذا أصح . قال في الفتح أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية