الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4218 حدثنا نصير بن الفرج حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ثم ساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( اتخذ ) : أي أمر بصياغته فصيغ له فلبسه أو وجد مصوغا فاتخذه ( وجعل فصه مما يلي بطن كفه ) : قال النووي : لأنه أبعد من الزهو والإعجاب ، ولما لم يأمر بذلك [ ص: 214 ] جاز جعل فصه في ظاهر الكف . وقد عمل السلف بالوجهين . وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه . قالوا : ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم انتهى .

                                                                      قال القاري : لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة . انتهى

                                                                      ( ونقش ) : أي أمر بنقشه ( محمد ) : بالرفع على الحكاية ( رمى به ) : أي بخاتمه الشريف ( وقال لا ألبسه أبدا ) : كراهة للمشاركة ، أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من ذهب ، وكان حينئذ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال . قاله القسطلاني ( في بئر أريس ) :

                                                                      على وزن عظيم لا ينصرف على الأصح ، حديقة بالقرب من مسجد قباء .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه .

                                                                      ( قال أبو داود ولم يختلف الناس إلخ ) : ليست هذه العبارة في بعض النسخ . ( لا ينقش أحد على نقش خاتمي ) : سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم ، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل . قاله النووي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . [ ص: 215 ] ( فالتمسوه ) : أي الخاتم ، وكان الالتماس ثلاث أيام كما في رواية للبخاري ( يختم به أو يتختم به ) : شك من الراوي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي في إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وقد وثقه وكيع بن الجراح ، ووثقه يحيى بن معين مرة وقال مرة لا بأس به له حديث واحد منكر وقال الإمام أحمد : مضطرب الحديث منكر الحديث .

                                                                      وقال أيضا : كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر ، وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان عنه فقالا : شيخ ، فقلت : يحتج بحديثه ، قالا : لا .




                                                                      الخدمات العلمية