الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2135 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( يا ابن أختي ) : أي أسماء بنت أبي بكر ( لا يفضل ) : من باب التفعيل ( من مكثه عندنا ) : هذا بيان القسم ، والمكث الإقامة والتلبث في المكان ( وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة ) : وفي رواية أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس ( من غير مسيس ) : وفي رواية من غير وقاع وهو المراد هاهنا ( سودة بنت زمعة ) : هي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه ( حين أسنت ) : أي كبرت ( وفرقت ) : بكسر الراء من باب سمع أي خافت ( يا رسول الله يومي لعائشة ) : أي نوبتي ووقعت بيتوتتي لعائشة والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان خير الناس لأهله وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج ولأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضائه .

                                                                      قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد ، ووثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري رضي الله عنه .

                                                                      وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة .




                                                                      الخدمات العلمية