الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2120 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسمعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن رجل من بني سليم ) : قال في الخلاصة هو عباد بن شيبان ( خطبت ) : من الخطبة بالكسر ( أمامة بنت عبد المطلب ) : أي عمته - صلى الله عليه وسلم - ( فأنكحني من غير أن يتشهد ) [ ص: 124 ] : أي يخطب . وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير وذكر الاختلاف فيه وذكر في بعضها : خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمته فأنكحني ولم يتشهد ، وفي بعضها : ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث . وقال البخاري إسناده مجهول انتهى .

                                                                      ( قال لنا أبو عيسى ) : هو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي أحد رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل ، ولعل قائلا قال لنا إلخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته ( قيل له أيجوز هذا : أي جواز النكاح بغير الخطبة ( أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : كحديث سهل بن أسعد الساعدي المتقدم لأن الخطبة لم تذكر في شيء من طرقه .

                                                                      قال الحافظ تحت حديث سهل : وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية