الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2110 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678614قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=24904_16539من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك
قوله : ( فبره أن لا يتم على ذلك ) ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر لكن الأحاديث المشهورة تدل على nindex.php?page=treesubj&link=16537وجوب الكفارة فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبا شرعا فإن المطلوب في الحلف هو البر إلا في مثل هذا الحلف فإن المطلوب فيه الحنث فصار الحنث فيه كالبر فمن هذه الجهة قيل إنه البر وهذا لا ينافي وجوب الكفارة وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر فليتأمل وفي الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه ا هـ .