باب حق الزوج على المرأة
1852 حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عائشة ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
[ ص: 570 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال