باب الشفعة
1608 حدثنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أبو الزبير ح وحدثنا جابر أخبرنا يحيى بن يحيى عن أبو خيثمة عن أبي الزبير قال جابر من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
[ ص: 221 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم