الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4337 حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=treesubj&link=28976_16473_16469أنزلت هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله
[ ص: 125 ]
[ ص: 125 ] قوله : باب قوله nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سقط " باب " قوله " لغير أبي ذر ، وفسرت عائشة nindex.php?page=treesubj&link=16470لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد ، وقيل هو الحلف على غلبة الظن ، وقيل في الغضب ، وقيل في المعصية ، وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقولها " لا والله وبلى والله " أي كل واحد منهما إذا قالها لغو ، فلو أن رجلا قال الكلمتين معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي .
قوله : ( حدثنا علي بن عبد الله ) كذا لأبي ذر عن الكشميهني والحموي ، وله عن المستملي " حدثنا علي بن سلمة " وهي رواية الباقين إلا النسفي فقال " حدثنا علي " فلم ينسبه ، وعلي بن سلمة هذا يقال له اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة من صغار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع وقد نبهت على موضع آخر في الشفعة ، ويأتي آخر في الدعوات .
قوله : ( حدثنا مالك بن سعير ) بمهملتين مصغر ، ضعفه أبو داود ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : صدوق وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات ، وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وآخره مهملة .
قوله : ( في قول الرجل لا والله وبلى والله ) وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور ، وكذلك الحديث الذي بعده . وقوله " كان أبو بكر إلخ " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=890443 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث إلخ " والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله ، والله أعلم .
وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول ، وتعقبه ، والحق أن الأول في تفسير لغو اليمين ، والثاني في تفسير عقد اليمين .