باب متى يقضى قضاء رمضان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فعدة من أيام أخر وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسلا
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فعدة من أيام أخر 1849 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول
nindex.php?page=treesubj&link=28973_2531كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال
يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم
بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 1849 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=28973_2531كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ
يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ