(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18nindex.php?page=treesubj&link=28975_19717وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ( 18 )
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ( 19 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) يعني : المعاصي (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18حتى إذا حضر أحدهم الموت ) ووقع في النزع ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18قال إني تبت الآن ) وهي حالة السوق حين تساق روحه ، لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة ، قال الله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=85فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا " ( غافر - 85 ) ، ولذلك لم ينفع إيمان
فرعون حين أدركه الغرق . (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا ) أي : هيأنا وأعددنا ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=138لهم عذابا أليما )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=28975_28861_32267_11114يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام ، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها ، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثته من الميت ، أو تموت هي فيرثها ، فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها ، فكانوا على هذا حتى توفي
أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته
كبيشة بنت معن الأنصارية ، فقام ابن له من غيرها يقال له
حصن ، وقال
مقاتل بن حيان : اسمه
قيس بن أبي قيس ، فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ، ثم تركها ولم ينفق عليها ، يضارها لتفتدي منه ، فأتت
كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي ، فقال : " اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله " ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : [ ص: 186 ]
( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) .
قرأ
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي : كرها بضم الكاف ، هاهنا وفي التوبة وقرأ الباقون بالفتح ، قال
الكسائي : هما لغتان . قال الفراء : الكره بالفتح ما أكره عليه ، وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) أي : لا تمنعوهن من الأزواج لتضجر فتفتدي ببعض مالها ، قيل : هذا خطاب لأولياء الميت ، والصحيح أنه خطاب للأزواج .
قال
ابن عباس رضي الله عنهما : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم .
واختلفوا في الفاحشة ، قال
ابن مسعود وقتادة : هي النشوز ، وقال بعضهم وهو قول
الحسن : هي الزنا ، يعني : المرأة إذا نشزت ، أو زنت حل للزوج أن يسألها الخلع ، وقال
عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها ، فنسخ الله تعالى ذلك بالحدود .
وقرأ
ابن كثير وأبو بكر " مبينة ومبينات " بفتح الياء ، ووافق
أهل المدينة والبصرة في " مبينات " والباقون بكسرها ، .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=11349_28975وعاشروهن بالمعروف ) قال
الحسن : رجع إلى أول الكلام ، يعني (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف ) والمعاشرة بالمعروف : هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة ، وقيل : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) قيل : هو ولد صالح ، أو يعطفه الله عليها .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18nindex.php?page=treesubj&link=28975_19717وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( 18 )
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ( 19 ) )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ) يَعْنِي : الْمَعَاصِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ) وَوَقَعَ فِي النَّزْعِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ) وَهِيَ حَالَةُ السَّوْقِ حِينَ تُسَاقُ رُوحُهُ ، لَا يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ إِيمَانٌ وَلَا مِنْ عَاصٍ تَوْبَةٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=85فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا " ( غَافِرِ - 85 ) ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْفَعُ إِيمَانُ
فِرْعَوْنَ حِينَ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا ) أَيْ : هَيَّأْنَا وَأَعْدَدْنَا ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=138لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=28975_28861_32267_11114يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ امْرَأَةٌ جَاءَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ قَرِيبُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَعَلَى خِبَائِهَا ، فَصَارَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوُّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا الصَّدَاقَ الْأَوَّلَ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْمَيِّتُ ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ وَأَخَذَ صَدَاقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ عَضَلَهَا وَمَنَعَهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ يُضَارُّهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا وَرِثَتْهُ مِنَ الْمَيِّتِ ، أَوْ تَمُوتَ هِيَ فَيَرِثُهَا ، فَإِنْ ذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَ عَلَيْهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثَوْبَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، فَكَانُوا عَلَى هَذَا حَتَّى تُوُفِّيَ
أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ الْأَنْصَارِيُّ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ
كُبَيْشَةَ بِنْتَ مَعْنٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، فَقَامَ ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا يُقَالُ لَهُ
حِصْنٌ ، وَقَالَ
مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ : اسْمُهُ
قَيْسُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، فَطَرَحَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَوَرِثَ نِكَاحَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا ، يُضَارُّهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ ، فَأَتَتْ
كُبَيْشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ وَوَرِثَ نِكَاحِي ابْنُهُ فَلَا هُوَ يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا يَدْخُلُ بِي وَلَا يُخَلِّي سَبِيلِي ، فَقَالَ : " اقْعُدِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيكِ أَمْرُ اللَّهِ " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ : [ ص: 186 ]
( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) .
قَرَأَ
حَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ : كُرْهًا بِضَمِّ الْكَافِ ، هَاهُنَا وَفِي التَّوْبَةِ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ ، قَالَ
الْكِسَائِيُّ : هُمَا لُغَتَانِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : الْكَرْهُ بِالْفَتْحِ مَا أُكْرِهُ عَلَيْهِ ، وَبِالضَّمِّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) أَيْ : لَا تَمْنَعُوهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ لِتَضْجَرَ فَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا ، قِيلَ : هَذَا خِطَابٌ لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ .
قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هَذَا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَيُضَارُّهَا لِتَفْتَدِيَ وَتَرُدَّ إِلَيْهِ مَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ ، فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لَكُمْ إِضْرَارُهَنَّ لِيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَاحِشَةِ ، قَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَتَادَةُ : هِيَ النُّشُوزُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ : هِيَ الزِّنَا ، يَعْنِي : الْمَرْأَةُ إِذَا نَشَزَتْ ، أَوْ زَنَتْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْأَلَهَا الْخُلْعَ ، وَقَالَ
عَطَاءٌ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَتِ امْرَأَتُهُ فَاحِشَةً أَخَذَ مِنْهَا مَا سَاقَ إِلَيْهَا وَأَخْرَجَهَا ، فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْحُدُودِ .
وَقَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ " مُبَيَّنَةٍ وَمُبَيَّنَاتٍ " بِفَتْحِ الْيَاءِ ، وَوَافَقَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ فِي " مُبَيَّنَاتٍ " وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا ، .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=11349_28975وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) قَالَ
الْحَسَنُ : رَجَعَ إِلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ ، يَعْنِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَالْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ : هِيَ الْإِجْمَالُ فِي الْقَوْلِ وَالْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَتَصَنَّعَ لَهَا كَمَا تَتَصَنَّعُ لَهُ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) قِيلَ : هُوَ وَلَدٌ صَالِحٌ ، أَوْ يَعْطِفُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا .