قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
فيه أربع مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=12532المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا ، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل ، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها ، ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر ، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة " النساء " قاله
ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع . وفي السكنى خلاف للعلماء ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن الزبير قال : قلت
لعثمان هذه الآية التي في " البقرة " :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - ( غير إخراج ) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه . وقال
الطبري عن
مجاهد : إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا ، ثم جعل الله لهن
[ ص: 207 ] وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم . قال
ابن عطية : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله
الطبري nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا رحمهما الله تعالى ، وفي ذلك نظر على
الطبري . وقال
القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر . قال غيره : معنى قوله ( وصية ) أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخ .
قلت : ما ذكره
الطبري عن
مجاهد صحيح ثابت ، خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : حدثنا
إسحاق قال حدثنا
روح قال حدثنا
شبل عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240من معروف قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831627إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول . . . الحديث . وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع ، فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر ، هذا - مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد - إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه ، قاله
أبو عمر ، قال : وكذلك سائر الآية . فقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ كله عند جمهور العلماء ، ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول ، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد لم يتابع عليها ، ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
مجاهد مثل ما عليه الناس ، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف ، وبالله التوفيق .
[ ص: 208 ] الثانية : قوله تعالى : ( وصية ) قرأ
نافع وابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وعاصم في رواية
أبي بكر " وصية " بالرفع على الابتداء ، وخبره " لأزواجهم " . ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية ، ويكون قوله " لأزواجهم " صفة ، قال
الطبري : قال بعض النحاة : المعنى كتبت عليهم وصية ، ويكون قوله " لأزواجهم " صفة ، قال : وكذلك هي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود . وقرأ
أبو عمرو وحمزة وابن عامر ( وصية ) بالنصب ، وذلك حمل على الفعل ، أي فليوصوا وصية . ثم الميت لا يوصي ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة ، و ( لأزواجهم ) على هذه القراءة أيضا صفة . وقيل : المعنى أوصى الله وصية . ( متاعا ) أي متعوهن متاعا : أو جعل الله لهن ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه ، ويجوز أن يكون نصبا على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية ، كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=14أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ، والمتاع هاهنا نفقة سنتها .
الثالثة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها و " غير " نصب على المصدر عند
الأخفش ، كأنه قال لا إخراجا . وقيل : نصب لأنه صفة المتاع وقيل : نصب على الحال من الموصين أي متعوهن غير مخرجات . وقيل : بنزع الخافض ، أي من غير إخراج .
الرابعة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فإن خرجن الآية ؛ معناه فإن خرجن باختيارهن قبل الحول .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فلا جناح عليكم أي لا حرج على أحد ولي أو حاكم أو غيره ؛ لأنه
nindex.php?page=treesubj&link=33377لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا . وقيل : أي لا جناح في قطع النفقة عنهن ، أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج ، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة ، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول ، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة ؛ لأنه قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240من معروف وهو ما يوافق الشرع ( والله عزيز ) صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة ، فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج . ( حكيم ) أي محكم لما يريد من أمور عباده .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12532الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ تَجْلِسُ فِي بَيْتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَوْلًا ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَنْزِلِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَرَثَةِ جُنَاحٌ فِي قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهَا ، ثُمَّ نُسِخَ الْحَوْلُ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ، وَنُسِخَتِ النَّفَقَةُ بِالرُّبُعِ وَالثُّمُنِ فِي سُورَةِ " النِّسَاءِ " قَالَهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَابْنُ زَيْدٍ وَالرَّبِيعُ . وَفِي السُّكْنَى خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ
لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي " الْبَقَرَةِ " :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا - إِلَى قَوْلِهِ - ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلَمْ تَكْتُبْهَا أَوَ تَدَعُهَا ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ . وَقَالَ
الطَّبَرِيُّ عَنْ
مُجَاهِدٍ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ لَا نَسْخَ فِيهَا ، وَالْعِدَّةُ كَانَتْ قَدْ ثَبَتَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
[ ص: 207 ] وَصِيَّةً مِنْهُ سُكْنَى سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِالنَّسْخِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِلَّا مَا قَوَّلَهُ
الطَّبَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ عَلَى
الطَّبَرِيِّ . وَقَالَ
الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْحَوْلَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قَالَ غَيْرُهُ : مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَصِيَّةً ) أَيْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ بِلُزُومِ الْبُيُوتِ سَنَةً ثُمَّ نُسِخَ .
قُلْتُ : مَا ذَكَرَهُ
الطَّبَرِيُّ عَنْ
مُجَاهِدٍ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، خَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا
رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا
شِبْلٌ عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تُعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا - إِلَى قَوْلِهِ -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831627إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ . . . الْحَدِيثَ . وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِمُلَازَمَةِ الْبُيُوتِ حَوْلًا ثُمَّ نُسِخَ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ، هَذَا - مَعَ وُضُوحِهِ فِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الْمَنْقُولَةِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ - إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَا خِلَافَ فِيهِ ، قَالَهُ
أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْآيَةِ . فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ مَنْسُوخٌ كُلُّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، ثُمَّ نَسَخَ الْوَصِيَّةَ بِالسُّكْنَى لِلزَّوْجَاتِ فِي الْحَوْلِ ، إِلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً مَهْجُورَةً جَاءَتْ عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا ، وَلَا قَالَ بِهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُ . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
[ ص: 208 ] الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَصِيَّةً ) قَرَأَ
نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ
أَبِي بَكْرٍ " وَصِيَّةٌ " بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهُ " لِأَزْوَاجِهِمْ " . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى عَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ " لِأَزْوَاجِهِمْ " صِفَةً ، قَالَ
الطَّبَرِيُّ : قَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ : الْمَعْنَى كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ " لِأَزْوَاجِهِمْ " صِفَةً ، قَالَ : وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . وَقَرَأَ
أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَابْنُ عَامِرٍ ( وَصِيَّةً ) بِالنَّصْبِ ، وَذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الْفِعْلِ ، أَيْ فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً . ثُمَّ الْمَيِّتُ لَا يُوصِي وَلَكِنَّهُ أَرَادَ إِذَا قَرُبُوا مِنَ الْوَفَاةِ ، وَ ( لِأَزْوَاجِهِمْ ) عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَيْضًا صِفَةٌ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى أَوْصَى اللَّهُ وَصِيَّةً . ( مَتَاعًا ) أَيْ مَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا : أَوْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ ذَلِكَ مَتَاعًا لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى الْحَالِ أَوْ بِالْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=14أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ، وَالْمَتَاعُ هَاهُنَا نَفَقَةُ سَنَتِهَا .
الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ مَعْنَاهُ لَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ وَوَارِثِي الْمَنْزِلِ إِخْرَاجُهَا وَ " غَيْرَ " نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ عِنْدَ
الْأَخْفَشِ ، كَأَنَّهُ قَالَ لَا إِخْرَاجًا . وَقِيلَ : نُصِبَ لِأَنَّهُ صِفَةُ الْمَتَاعِ وَقِيلَ : نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمُوصِينَ أَيْ مَتِّعُوهُنَّ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ . وَقِيلَ : بِنَزْعِ الْخَافِضِ ، أَيْ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ .
الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَإِنْ خَرَجْنَ الْآيَةَ ؛ مَعْنَاهُ فَإِنْ خَرَجْنَ بِاخْتِيَارِهِنَّ قَبْلَ الْحَوْلِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيْ لَا حَرَجَ عَلَى أَحَدٍ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=33377لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُقَامُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا . وَقِيلَ : أَيْ لَا جُنَاحَ فِي قَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهُنَّ ، أَوْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي التَّشَوُّفِ إِلَى الْأَزْوَاجِ ، إِذْ قَدِ انْقَطَعَتْ عَنْهُنَّ مُرَاقَبَتُكُمْ أَيُّهَا الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ عَلَيْهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَوْلِ ، أَوْ لَا جُنَاحَ فِي تَزْوِيجِهِنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240مِنْ مَعْرُوفٍ وَهُوَ مَا يُوَافِقُ الشَّرْعَ ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ) صِفَةٌ تَقْتَضِي الْوَعِيدَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَالَفَ الْحَدَّ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ ، فَأَخْرَجَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ لَا تُرِيدُ الْخُرُوجَ . ( حَكِيمٌ ) أَيْ مُحْكِمٌ لِمَا يُرِيدُ مِنْ أُمُورِ عِبَادِهِ .