الثالثة عشرة : واختلفوا ، فأجازه هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور على ما ذكره سعيد بن المسيب ، وإليه مال البخاري المزني وكرهه . وقال الحسن البصري الشعبي : . قال لا بأس بالنشرة ابن بطال : وفي كتاب أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به ، إن شاء الله تعالى ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . وهب بن منبه
[ ص: 49 ]