قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا .
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يعني في الفضل والشرف . وقال : كأحد ولم يقل كواحدة ؛ لأن أحدا نفي من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة . وقد يقال على ما ليس بآدمي ، يقال : ليس فيها أحد ، لا شاة ولا بعير . وإنما خصص النساء بالذكر لأن فيمن تقدم
آسية ومريم . وقد أشار إلى هذا
قتادة ، وقد تقدم في ( آل عمران ) الاختلاف في التفضيل بينهن ، فتأمله هناك . ( إن اتقيتن ) أي خفتن الله . فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى ، لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ، ونزول القرآن في حقهن .
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32فلا تخضعن بالقول في موضع جزم بالنهي ، إلا أنه مبني كما بني الماضي ، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، أي لا تلن القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات . فنهاهن عن مثل هذا .
قوله تعالى : فيطمع بالنصب على جواب النهي . ( الذي في قلبه مرض ) أي شك ونفاق ، عن
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . وقيل : تشوف الفجور ، وهو الفسق والغزل ، قاله
عكرمة . وهذا أصوب ، وليس للنفاق مدخل في هذه الآية . وحكى
أبو حاتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج قرأ ( فيطمع ) بفتح الياء وكسر الميم .
النحاس : أحسب هذا غلطا ، وأن يكون قرأ ( فيطمع ) بفتح الميم وكسر العين بعطفه على تخضعن فهذا وجه جيد حسن . ويجوز ( فيطمع ) بمعنى فيطمع الخضوع أو القول .
[ ص: 162 ] nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32وقلن قولا معروفا قال
ابن عباس : أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
nindex.php?page=treesubj&link=25277والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول ، من غير رفع صوت ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25277المرأة مأمورة بخفض الكلام . وعلى الجملة فالقول المعروف : هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
nindex.php?page=treesubj&link=29004قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ يَعْنِي فِي الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ . وَقَالَ : كَأَحَدٍ وَلَمْ يَقُلْ كَوَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا نَفْيٌ مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ . وَقَدْ يُقَالُ عَلَى مَا لَيْسَ بِآدَمِيٍّ ، يُقَالُ : لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ، لَا شَاةَ وَلَا بَعِيرَ . وَإِنَّمَا خُصِّصَ النِّسَاءُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ فِيمَنْ تَقَدَّمَ
آسِيَةَ وَمَرْيَمَ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا
قَتَادَةُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي ( آلِ عِمْرَانَ ) الِاخْتِلَافُ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَهُنَّ ، فَتَأَمَّلْهُ هُنَاكَ . ( إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ) أَيْ خِفْتُنَّ اللَّهَ . فَبَيَّنَ أَنَّ الْفَضِيلَةَ إِنَّمَا تَتِمُّ لَهُنَّ بِشَرْطِ التَّقْوَى ، لِمَا مَنَحَهُنَّ اللَّهُ مِنْ صُحْبَةِ الرَّسُولِ وَعَظِيمِ الْمَحَلِّ مِنْهُ ، وَنُزُولِ الْقُرْآنِ فِي حَقِّهِنَّ .
nindex.php?page=treesubj&link=29004قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ بِالنَّهْيِ ، إِلَّا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ كَمَا بُنِيَ الْمَاضِي ، هَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ، أَيْ لَا تُلِنَّ الْقَوْلَ . أَمَرَهُنَّ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ جَزْلًا وَكَلَامُهُنَّ فَصْلًا ، وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يُظْهِرُ فِي الْقَلْبِ عَلَاقَةً بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ اللِّينِ ، كَمَا كَانَتِ الْحَالُ عَلَيْهِ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ مِنْ مُكَالَمَةِ الرِّجَالِ بِتَرْخِيمِ الصَّوْتِ وَلِينِهِ ، مِثْلِ كَلَامِ الْمُرِيبَاتِ وَالْمُومِسَاتِ . فَنَهَاهُنَّ عَنْ مِثْلِ هَذَا .
قَوْلُهُ تَعَالَى : فَيَطْمَعَ بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ . ( الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) أَيْ شَكٌّ وَنِفَاقٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَقِيلَ : تَشَوُّفُ الْفُجُورِ ، وَهُوَ الْفِسْقُ وَالْغَزَلُ ، قَالَهُ
عِكْرِمَةُ . وَهَذَا أَصْوَبُ ، وَلَيْسَ لِلنِّفَاقِ مَدْخَلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . وَحَكَى
أَبُو حَاتِمٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13724الْأَعْرَجَ قَرَأَ ( فَيَطْمِعَ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ .
النَّحَّاسُ : أَحْسَبُ هَذَا غَلَطًا ، وَأَنْ يَكُونَ قَرَأَ ( فَيَطْمَعِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ بِعَطْفِهِ عَلَى تَخْضَعْنَ فَهَذَا وَجْهٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ . وَيَجُوزُ ( فَيُطْمِعَ ) بِمَعْنَى فَيُطْمِعَ الْخُضُوعُ أَوِ الْقَوْلُ .
[ ص: 162 ] nindex.php?page=treesubj&link=29004قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَرَهُنَّ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25277وَالْمَرْأَةُ تُنْدَبُ إِذَا خَاطَبَتِ الْأَجَانِبَ وَكَذَا الْمُحَرَّمَاتُ عَلَيْهَا بِالْمُصَاهَرَةِ إِلَى الْغِلْظَةِ فِي الْقَوْلِ ، مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25277الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِخَفْضِ الْكَلَامِ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ : هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا تُنْكِرُهُ الشَّرِيعَةُ وَلَا النُّفُوسُ .