قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
فيه ثلاث مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان لأن المعنى فيها : افعلوا كذا ، وانتهوا عن كذا ; فعطف على ذلك التقدير . وقد قيل : إنها نزلت في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام . وقيل : نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء ; قاله
قتادة ومجاهد وابن زيد . والعموم يتناول كل ذلك
[ ص: 154 ] كما بيناه . روى الصحيح عن
جبير بن مطعم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835465لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة . وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره
ابن إسحاق قال : اجتمعت قبائل من قريش في دار
عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه ، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا
بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته ; فسمت
قريش ذلك الحلف
nindex.php?page=treesubj&link=29269حلف الفضول ، أي حلف الفضائل . والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس . روى
ابن إسحاق عن
ابن شهاب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو أدعى به في الإسلام لأجبت . وقال
ابن إسحاق : تحامل
الوليد بن عتبة على
حسين بن علي في مال له ، لسلطان
الوليد فإنه كان أميرا على
المدينة ; فقال له
حسين بن علي : أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لأدعون بحلف الفضول . قال
عبد الله بن الزبير : وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا . وبلغت
المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك . وبلغت
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك
الوليد أنصفه . قال العلماء : فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام وخصه النبي - عليه الصلاة والسلام - من عموم قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835466لا حلف في الإسلام . والحكمة في ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=18080_32527الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم ، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر من المكلفين ، وجعل لهم السبيل على الظالمين فقال - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . وفي الصحيح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837983انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ على يديه : في رواية : تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره . وقد تقدم قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835467إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده .
[ ص: 155 ] الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يقول بعد تشديدها وتغليظها ; يقال : توكيد وتأكيد ، ووكد وأكد ، وهما لغتان .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني شهيدا . ويقال حافظا ، ويقال ضامنا . وإنما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين وقال
ابن وهب وابن القاسم عن
مالك التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك ; كقوله : والله لا أنقصه من كذا ، والله لا أنقصه من كذا ، والله لا أنقصه من كذا . قال : فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين . وقال
يحيى بن سعيد : هي العهود ، والعهد يمين ، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=839630ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان . وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة ، وحل ما انعقدت عليه اليمين . وقال
ابن عمر : التوكيد هو أن يحلف مرتين ، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه . وقد تقدم في المائدة
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ لَفْظٌ عَامٌّ لِجَمِيعِ مَا يُعْقَدُ بِاللِّسَانِ وَيَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا : افْعَلُوا كَذَا ، وَانْتَهُوا عَنْ كَذَا ; فَعَطَفَ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِسْلَامِ . وَقِيلَ : نَزَلَتْ فِي الْتِزَامِ الْحِلْفِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِالْوَفَاءِ ; قَالَهُ
قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ زَيْدٍ . وَالْعُمُومُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ ذَلِكَ
[ ص: 154 ] كَمَا بَيَّنَّاهُ . رَوَى الصَّحِيحُ عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835465لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً يَعْنِي فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ وَالْقِيَامِ بِهِ وَالْمُوَاسَاةِ . وَهَذَا كَنَحْوِ حِلْفِ الْفُضُولِ الَّذِي ذَكَرَهُ
ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : اجْتَمَعَتْ قَبَائِلُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي دَارِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ لِشَرَفِهِ وَنَسَبِهِ ، فَتَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا عَلَى أَلَّا يَجِدُوا
بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ أَهْلِهَا أَوْ غَيْرِهِمْ إِلَّا قَامُوا مَعَهُ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلِمَتُهُ ; فَسَمَّتْ
قُرَيْشٌ ذَلِكَ الْحِلْفَ
nindex.php?page=treesubj&link=29269حِلْفَ الْفُضُولِ ، أَيْ حِلْفَ الْفَضَائِلِ . وَالْفُضُولُ هُنَا جَمْعُ فَضْلٍ لِلْكَثْرَةِ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ . رَوَى
ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرُ النَّعَمِ لَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ . وَقَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : تَحَامَلَ
الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ عَلَى
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ ، لِسُلْطَانِ
الْوَلِيدِ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِيرًا عَلَى
الْمَدِينَةِ ; فَقَالَ لَهُ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتُنْصِفَنِّي مِنْ حَقِّي أَوْ لَآخُذَنَّ سَيْفِي ثُمَّ لَأَقُومَنَّ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَأَدْعُوَنَّ بِحِلْفِ الْفُضُولِ . قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَنَا أَحْلِفُ وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَانَا لَآخُذَنَّ سَيْفِي ثُمَّ لَأَقُومَنَّ مَعَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ مِنْ حَقِّهِ أَوْ نَمُوتَ جَمِيعًا . وَبَلَغَتِ
الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَبَلَغَتْ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ
الْوَلِيدَ أَنْصَفَهُ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : فَهَذَا الْحِلْفُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ الَّذِي شَدَّهُ الْإِسْلَامُ وَخَصَّهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835466لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ . وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18080_32527الشَّرْعَ جَاءَ بِالِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ وَأَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ وَإِيصَالِهِ إِلَى الْمَظْلُومِ ، وَأَوْجَبَ ذَلِكَ بِأَصْلِ الشَّرِيعَةِ إِيجَابًا عَامًّا عَلَى مَنْ قَدَرَ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ ، وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ عَلَى الظَّالِمِينَ فَقَالَ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=42إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَفِي الصَّحِيحِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837983انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَأْخُذُ عَلَى يَدَيْهِ : فِي رِوَايَةٍ : تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835467إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ .
[ ص: 155 ] الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا يَقُولُ بَعْدَ تَشْدِيدِهَا وَتَغْلِيظِهَا ; يُقَالُ : تَوْكِيدٌ وَتَأْكِيدٌ ، وَوَكَّدَ وَأَكَّدَ ، وَهُمَا لُغَتَانِ .
الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28987قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا يَعْنِي شَهِيدًا . وَيُقَالُ حَافِظًا ، وَيُقَالُ ضَامِنًا . وَإِنَّمَا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91بَعْدَ تَوْكِيدِهَا فَرْقًا بَيْنَ الْيَمِينِ الْمُؤَكَّدَةِ بِالْعَزْمِ وَبَيْنَ لَغْوِ الْيَمِينِ وَقَالَ
ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
مَالِكٍ التَّوْكِيدُ هُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ; كَقَوْلِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا ، وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا ، وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا . قَالَ : فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَقَالَ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : هِيَ الْعُهُودُ ، وَالْعَهْدُ يَمِينٌ ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَهْدَ لَا يُكَفَّرُ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=839630يُنْصَبُ لِكُلِ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدَرْتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ . وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ بِخَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَحَلَّ مَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ . وَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : التَّوْكِيدُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ حَلَفَ وَاحِدَةً فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَائِدَةِ