nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا [ ص: 91 ] فيه أربع مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقال : كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها حتى نزلت هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فصار حراما في الأحوال كلها ؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج ، فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه ؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
الثانية : قوله تعالى : ما نكح قيل : المراد بها النساء . وقيل : العقد ، أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله ؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه . وهو اختيار
الطبري . ف من متعلقة ب تنكحوا و " ما نكح " مصدر . قال : ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع ما " من " . فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأول أصح ، وتكون ما بمعنى " الذي " و " من " . والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى ؛ ومنه استدلت على منع
nindex.php?page=treesubj&link=10821نكاح الأبناء حلائل الآباء . وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه ، وكانت هذه السيرة في
الأنصار لازمة ، وكانت في
قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى أن
عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له
مسافرا وأبا معيط ، وكان لها من
أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان
بنو أمية إخوة
مسافر وأبي معيط وأعمامهما . ومن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته
فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد ، وكان
أمية قتل عنها . ومن ذلك
منظور بن زبان خلف على
مليكة بنت خارجة ، وكانت تحت أبيه
زبان بن سيار . ومن ذلك
حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه
كبيشة بنت معن .
والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12318الأشعث بن سوار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=838487توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعدك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره ؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية . وقد كان في العرب من تزوج ابنته ، وهو
حاجب بن زرارة تمجس وفعل هذه الفعلة ؛ ذكر ذلك
النضر بن شميل في كتاب المثالب . فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف أي تقدم ومضى . والسلف ؛ من تقدم من
[ ص: 92 ] آبائك وذوي قرابتك . وهذا استثناء منقطع ، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه . وقيل : إلا بمعنى بعد ، أي بعد ما سلف ؛ كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=56لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي بعد الموتة الأولى . وقيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف أي ولا ما سلف ؛ كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ولا خطأ . وقيل : في الآية تقديم وتأخير ، معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف . وقيل : في الآية إضمار لقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف .
الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عقب بالذم البالغ المتتابع ، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية . قال
أبو العباس : سألت
ابن الأعرابي عن
nindex.php?page=treesubj&link=10821نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ؛ ويقال لهذا الرجل : الضيزن . وقال
ابن عرفة : كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد : المقتي . وأصل المقت البغض ؛ من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت . فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه : مقيت ؛ فسمى تعالى هذا النكاح مقتا إذ هو ذا مقت يلحق فاعله . وقيل : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء ، إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهن . وأن تطئوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى ؛ قال
ابن زيد : وعليه فيكون الاستثناء متصلا ، ويكون أصلا في أن الزنى لا يحرم على ما يأتي بيانه . والله أعلم .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [ ص: 91 ] فِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يُقَالُ : كَانَ النَّاسُ يَتَزَوَّجُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ بِرِضَاهَا بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ فَصَارَ حَرَامًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقَعُ عَلَى الْجِمَاعِ وَالتَّزَوُّجِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ وَطِئَهَا بِغَيْرِ نِكَاحٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ ؛ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الثَّانِيةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : مَا نَكَحَ قِيلَ : الْمُرَادُ بِهَا النِّسَاءُ . وَقِيلَ : الْعَقْدُ ، أَيْ نِكَاحُ آبَائِكُمُ الْفَاسِدُ الْمُخَالِفُ لِدِينِ اللَّهِ ؛ إِذِ اللَّهُ قَدْ أَحْكَمَ وَجْهَ النِّكَاحِ وَفَصَّلَ شُرُوطَهُ . وَهُوَ اخْتِيَارُ
الطَّبَرِيِّ . فَ مِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِ تَنْكِحُوا وَ " مَا نَكَحَ " مَصْدَرٌ . قَالَ : وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ وَلَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ اللَّاتِي نَكَحَ آبَاؤُكُمْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ مَا " مَنْ " . فَالنَّهْيُ عَلَى هَذَا إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى أَلَّا يَنْكِحُوا مِثْلَ نِكَاحِ آبَائِهِمُ الْفَاسِدِ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَتَكُونُ مَا بِمَعْنَى " الَّذِي " وَ " مَنْ " . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَلَقَّتِ الْآيَةَ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى ؛ وَمِنْهُ اسْتَدَلَّتْ عَلَى مَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=10821نِكَاحِ الْأَبْنَاءِ حَلَائِلَ الْآبَاءِ . وَقَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ قَبَائِلُ قَدِ اعْتَادَتْ أَنْ يَخْلُفَ ابْنُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ السِّيرَةُ فِي
الْأَنْصَارِ لَازِمَةً ، وَكَانَتْ فِي
قُرَيْشٍ مُبَاحَةً مَعَ التَّرَاضِي . أَلَا تَرَى أَنَّ
عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ
مُسَافِرًا وَأَبَا مُعَيْطٍ ، وَكَانَ لَهَا مِنْ
أُمَيَّةَ أَبُو الْعِيصِ وَغَيْرُهُ ؛ فَكَانَ
بَنُو أُمَيَّةَ إِخْوَةَ
مُسَافِرٍ وَأَبِي مُعَيْطٍ وَأَعْمَامَهُمَا . وَمِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَبِيهِ امْرَأَتَهُ
فَاخِتَةَ بِنْتَ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ، وَكَانَ
أُمَيَّةُ قُتِلَ عَنْهَا . وَمِنْ ذَلِكَ
مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانَ خَلَفَ عَلَى
مُلَيْكَةَ بِنْتِ خَارِجَةَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِيهِ
زَبَّانَ بْنِ سَيَّارٍ . وَمِنْ ذَلِكَ
حِصْنُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
كُبَيْشَةَ بِنْتَ مَعْنٍ .
وَالْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12318الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=838487تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَقَالَتْ : إِنِّي أَعُدُّكَ وَلَدًا ، وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ ؛ فَأَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . وَقَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ مَنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ ، وَهُوَ
حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ تَمَجَّسَ وَفَعَلَ هَذِهِ الْفَعْلَةَ ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ . فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ مِنْ هَذِهِ السِّيرَةِ .
الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ أَيْ تَقَدَّمَ وَمَضَى . وَالسَّلَفُ ؛ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ
[ ص: 92 ] آبَائِكَ وَذَوِي قَرَابَتِكَ . وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، أَيْ لَكِنَّ مَا قَدْ سَلَفَ فَاجْتَنِبُوهُ وَدَعُوهُ . وَقِيلَ : إِلَّا بِمَعْنَى بَعْدَ ، أَيْ بَعْدَ مَا سَلَفَ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=56لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى أَيْ بَعْدَ الْمَوْتَةِ الْأُولَى . وَقِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ أَيْ وَلَا مَا سَلَفَ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً يَعْنِي وَلَا خَطَأً . وَقِيلَ : فِي الْآيَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، مَعْنَاهُ : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ . وَقِيلَ : فِي الْآيَةِ إِضْمَارٌ لِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ تُعَاقَبُونَ وَتُؤَاخَذُونَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .
الرَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا عَقَّبَ بِالذَّمِّ الْبَالِغِ الْمُتَتَابِعِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ انْتَهَى مِنَ الْقُبْحِ إِلَى الْغَايَةِ . قَالَ
أَبُو الْعَبَّاسِ : سَأَلْتُ
ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10821نِكَاحِ الْمَقْتِ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ أَبِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ؛ وَيُقَالُ لِهَذَا الرَّجُلِ : الضَّيْزَنُ . وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَوْلَدَهَا قِيلَ لِلْوَلَدِ : الْمَقْتِيُّ . وَأَصْلُ الْمَقْتِ الْبُغْضُ ؛ مِنْ مَقَتَهُ يَمْقُتُهُ مَقْتًا فَهُوَ مَمْقُوتٌ وَمَقِيتٌ . فَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَةِ أَبِيهِ : مَقِيتٌ ؛ فَسَمَّى تَعَالَى هَذَا النِّكَاحَ مَقْتًا إِذْ هُوَ ذَا مَقْتٍ يَلْحَقُ فَاعِلَهُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْآيَةِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَطِئَهَا الْآبَاءُ ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِنَ الْآبَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الزِّنَى بِالنِّسَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُنَاكَحَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لَكُمْ زَوَاجُهُنَّ . وَأَنْ تَطَئُوا بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَا وَطِئَهُ آبَاؤُكُمْ مِنَ الزِّنَى ؛ قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ : وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا ، وَيَكُونُ أَصْلًا فِي أَنَّ الزِّنَى لَا يُحَرِّمُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .