الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
363 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3614في التيمم : ضربة للوجه واليدين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2220أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين } رواه الترمذي وصححه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فأبلغ . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار بن ياسر : " يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين " وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف وإن كان حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=25285_326_325_321التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق والصادق والإمامية ، قال في الفتح : ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة أهل الحديث .
وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى والفقهاء إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=25286_326_325_25285الواجب ضربتان : ضربة للوجه وأخرى لليدين . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . احتج الأولون بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار . وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور . واحتج أهل القول الثاني : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده علي بن ظبيان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم وغيرهما . قال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد .
وقد روي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17062تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف } [ ص: 329 ] وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان ، قال أبو زرعة : حديث باطل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي . قال الحافظ : وأخطأ في ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أحد ، نعم روايته شاذة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كلهم ثقات والصواب موقوف . وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وابن عدي ، وقد تفرد به الحريش بن الخريت ولا يحتج بحديثه ، قال أبو حاتم : حديثه منكر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12601إنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه } رواه أبو داود بسند ضعيف ; لأن مداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت أحد ، وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال ، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة ، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار . وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب بل قال الإمام يحيى : إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم ، وقوى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك .
364 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21800أجنبت فلم أصب الماء ، فتمعكت في الصعيد وصليت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنما يكفيك هكذا ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه } متفق عليه .
وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12515إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) . قوله : ( فتمعكت ) وفي رواية " فتمرغت " أي تقلبت قوله : ( إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث قوله : ( وضرب بكفيه ) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا قوله : ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) فيه دليل لمذهب من قال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=25286_326يقتصر في مسح اليدين على الكفين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 330 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث ، هكذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين ، رواه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ورواه في البحر أيضا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأولون بحديث الباب . واحتج أهل القول الثاني : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47750ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين } وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار . واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند أبي داود بلفظ : إلى الآباط ، وأجيب بأنه منسوخ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة . وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة .
قال الحافظ في الفتح : وما أحسن ما قال : إن الأحاديث الواردة في nindex.php?page=treesubj&link=25286_326_321صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وما عداهم فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع . وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال .
وأما رواية الآباط فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به . ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون nindex.php?page=showalam&ids=56عمار يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى . فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه ، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها . وليس في الباب شيء من ذلك قوله : ( وفي لفظ ) هذه الرواية ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معناها ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=53006وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه } .
قوله : ( إلى الرصغين ) هي لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساق الحديث : وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=326_325_327_321الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى . .