الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24719_282باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال
307 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=44008أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . في ليلة بغسل واحد )
[ ص: 289 ] الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43783كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين } . ولم يذكر فيه الغسل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم ; لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى . وقال ابن العربي : إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره .
وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه . والحديث يدل على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=24719_282الاغتسال على من أراد معاودة الجماع . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا ، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب .
308 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=98865أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة ، فاغتسل عند كل امرأة ، منهن غسلا ، فقلت : يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا ، فقال : هذا أطهر وأطيب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي ، قال الحافظ : وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح منه انتهى .
وهذا ليس بطعن في الحقيقة ; لأنه لم ينف عنه الصحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى . وقال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . .