باب دية الجنين 3068 - ( عن قال { أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ، وفي رواية : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } . متفق عليهما ، وفيه دليل على أن : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من تحملها العاقلة ) . دية شبه العمد
3069 - ( وعن { المغيرة بن شعبة أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال عمر المغيرة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة : عبد أو أمة ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به } . متفق عليه ) . عن
[ ص: 84 ] وعن المغيرة { الأعراب } . رواه أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة ، فقال عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل ؟ فقال : سجع مثل سجع أحمد ومسلم وأبو داود ، وكذلك والنسائي الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه ) .
3071 - ( وعن { ابن عباس حمل بن مالك قال : فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية ، فقال عمها : إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره ، فقال أبو القاتلة : إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة } . رواه في قصة أبو داود وهو دليل على أن الأب من العاقلة ) . والنسائي
حديث أخرجه أيضا ابن عباس ابن ماجه وابن حبان والحكم وصححاه .