المسألة السادسة عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=23618فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } : ظن قوم أولهم
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن الصيام بدل عن الدية والرقبة ، وساعده عليه جماعة . وهو وهم ; لأن الصيام يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمه من الرقبة ، والدية لم تكن تلزمه ، فليس عليه بدل عنها . وهذا أظهر من إطناب فيه .
المسألة السابعة عشرة : لما قال الله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا } انحصر القتل في خطأ وعمد عند أكثر العلماء ، ومنهم من زاد ثالثا ; وهو
nindex.php?page=treesubj&link=25318_9305شبه العمد ، وجعلوه عمدا خطأ ، كأنهم يريدون به أنه عمد من وجه خطأ من وجه .
والذي أشاروا به من ذلك قد جاء في الحديث ; فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3664أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } رواه
أبو داود والترمذي . قال
ابن العربي : هذا حديث لم يصح
، وقد [ روي ] شبه العمد عن الصحابة
[ ص: 606 ] والفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكى العلماء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بشبه العمد ، وأن القتل ثلاثة أقسام ، ولكن جعل شبه العمد في مثل قصة
المدلجي في نظر من أثبته أن الضرب مقصود والقتل غير مقصود ; وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود ، وتغلظ الدية . وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة ، فقال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=9308_9306القاتل بالعصا والحجر شبه العمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه ، وهذا باطل قطعا ، وقد مهدناه في مسائل الخلاف .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=23618فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } : ظَنَّ قَوْمٌ أَوَّلُهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ أَنَّ الصِّيَامَ بَدَلٌ عَنْ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ، وَسَاعَدَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ . وَهُوَ وَهْمٌ ; لِأَنَّ الصِّيَامَ يَلْزَمُ الْقَاتِلَ فَهُوَ بَدَلٌ عَمَّا كَانَ يَلْزَمُهُ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَالدِّيَةُ لَمْ تَكُنْ تَلْزَمُهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ عَنْهَا . وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ إطْنَابٍ فِيهِ .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : لَمَّا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } انْحَصَرَ الْقَتْلُ فِي خَطَأٍ وَعَمْدِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ ثَالِثًا ; وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=25318_9305شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَجَعَلُوهُ عَمْدًا خَطَأً ، كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ أَنَّهُ عَمْدٌ مِنْ وَجْهٍ خَطَأٍ مِنْ وَجْهٍ .
وَاَلَّذِي أَشَارُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ; فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3664أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَصِحَّ
، وَقَدْ [ رُوِيَ ] شِبْهُ الْعَمْدِ عَنْ الصَّحَابَةِ
[ ص: 606 ] وَالْفُقَهَاءُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990كَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَحَكَى الْعُلَمَاءُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْقَوْلَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ، وَأَنَّ الْقَتْلَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ، وَلَكِنْ جُعِلَ شِبْهُ الْعَمْدِ فِي مِثْلِ قِصَّةِ
الْمُدْلِجِيِّ فِي نَظَرِ مَنْ أَثْبَتَهُ أَنَّ الضَّرْبَ مَقْصُودٌ وَالْقَتْلَ غَيْرُ مَقْصُودٍ ; وَإِنَّمَا وَقَعَ بِغَيْرِ الْقَصْدِ فَيَسْقُطُ الْقَوْدُ ، وَتَغْلُظُ الدِّيَةُ . وَبَالَغَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مُبَالَغَةً أَفْسَدَتْ الْقَاعِدَةَ ، فَقَالَ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9308_9306الْقَاتِلَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ شِبْهَ الْعَمْدِ فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَلَا قَوْدَ فِيهِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا ، وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .