المسألة العاشرة : من
nindex.php?page=treesubj&link=17193_17191_10076اضطر إلى خمر ، فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف ، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية ، وقال : لا تزيده الخمر إلا عطشا ، وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا ، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة ، ومنهم من حمله على الميتة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها .
وقد قال الله تعالى في الخنزير : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فإنه رجس } ثم أباحه للضرورة ، وقال تعالى أيضا في الخمر : إنها رجس ، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير ; فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس ; ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدة .
المسألة الحادية عشرة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17192غص بلقمة فهل يجيزها [ بخمر ] أم لا ؟ قيل : لا يسيغها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك
[ ص: 84 ] وقال
ابن حبيب : يسيغها ; لأنها حالة ضرورة .
وقد قال العلماء : من
nindex.php?page=treesubj&link=23988اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل دخل النار ، إلا أن يعفو الله تعالى عنه .
والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة ، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان ، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال ، فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد } ; فرفعت الضرورة التحريم ، ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين : أحدهما : حملا على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم ، فأباحته الضرورة كالميتة .
والثاني : أن من يقول : إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا عطشا ، ولا تدفع عنه شبعا ; فإن صح ما ذكره كانت حراما ، وإن لم يصح وهو الظاهر أباحتها الضرورة كسائر المحرمات .
وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى ، وأما فيما بيننا فإن شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها ، فيصدق إذا ظهر ذلك ، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17193_17191_10076اُضْطُرَّ إلَى خَمْرٍ ، فَإِنْ كَانَ بِإِكْرَاهٍ شَرِبَ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ لِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَلَا يَشْرَبُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ ، وَقَالَ : لَا تَزِيدُهُ الْخَمْرُ إلَّا عَطَشًا ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ مُطْلَقًا ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرُورَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَيْتَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ : إنْ رَدَّتْ الْخَمْرُ عَنْهُ جُوعًا أَوْ عَطَشًا شَرِبَهَا .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخِنْزِيرِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فَإِنَّهُ رِجْسٌ } ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا فِي الْخَمْرِ : إنَّهَا رِجْسٌ ، فَتَدْخُلُ فِي إبَاحَةِ ضَرُورَةِ الْخِنْزِيرِ ; فَالْمَعْنَى الْجَلِيُّ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ ; وَلَا بُدَّ أَنْ تَرْوِيَ وَلَوْ سَاعَةً وَتَرُدَّ الْجُوعَ وَلَوْ مُدَّةً .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17192غَصَّ بِلُقْمَةٍ فَهَلْ يُجِيزُهَا [ بِخَمْرٍ ] أَمْ لَا ؟ قِيلَ : لَا يُسِيغُهَا بِالْخَمْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ
[ ص: 84 ] وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : يُسِيغُهَا ; لِأَنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ .
وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23988اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ دَخَلَ النَّارَ ، إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَعْيَانًا مَخْصُوصَةً فِي أَوْقَاتٍ مُطْلَقَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ التَّخْصِيصُ بِالدَّلِيلِ فِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ ، وَتَطَرَّقَ التَّخْصِيصُ بِالنَّصِّ إلَى بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ ، فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ } ; فَرَفَعَتْ الضَّرُورَةُ التَّحْرِيمَ ، وَدَخَلَ التَّخْصِيصُ أَيْضًا بِحَالِ الضَّرُورَةِ إلَى حَالِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : حَمْلًا عَلَى هَذَا بِالدَّلِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ، فَأَبَاحَتْهُ الضَّرُورَةُ كَالْمَيْتَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ مَنْ يَقُولُ : إنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ لَا يَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ ذَكَرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إلَّا عَطَشًا ، وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُ شِبَعًا ; فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ كَانَتْ حَرَامًا ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَبَاحَتْهَا الضَّرُورَةُ كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَأَمَّا الْغَاصُّ بِلُقْمَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَنَا فَإِنْ شَهِدْنَاهُ فَلَا يَخْفَى بِقَرَائِنِ الْحَالِ صُورَةُ الْغُصَّةِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَيُصَدَّقُ إذَا ظَهَرَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَدَدْنَاهُ ظَاهِرًا وَسَلِمَ مِنْ الْعُقُوبَةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَاطِنًا .