المسألة الخامسة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3والدم } : اتفق العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=545الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا .
وروي عن
عائشة أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق ; فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الدم .
[ ص: 80 ] ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال : فمنهم من قال : إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنهم من قال : هو مخصوص في الكبد والطحال قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والصحيح أنه لم يخصص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَالدَّمَ } : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=545الدَّمَ حَرَامٌ نَجِسٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَقَدْ عَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا مُطْلَقًا ، وَعَيَّنَهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مُقَيَّدًا بِالْمَسْفُوحِ ، وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَاهُنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ إجْمَاعًا .
وَرُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا لَتَتَبَّعَ النَّاسُ مَا فِي الْعُرُوقِ ; فَلَا تَلْتَفِتُوا فِي ذَلِكَ إلَى مَا يُعْزَى إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدَّمِ .
[ ص: 80 ] ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَخْصِيصِ هَذَا الْعُمُومِ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا تَخْصِيصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ مَخْصُوصٌ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُخَصَّصْ ، وَأَنَّ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَحْمٌ ، يَشْهَدُ بِذَلِكَ الْعِيَانُ الَّذِي لَا يُعَارِضُهُ بَيَانٌ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى بُرْهَانٍ .