المسألة الثانية : حسنة ، وهي أن
nindex.php?page=treesubj&link=15993_16152شهادة العدو على عدوه لا تجوز ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=118قد بدت [ ص: 388 ] البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر } وبذلك قال أهل
المدينة وأهل
الحجاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجوز شهادة العدو على عدوه ، والاعتراضات والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : حَسَنَةٌ ، وَهِيَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15993_16152شَهَادَةَ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ لَا تَجُوزُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=118قَدْ بَدَتْ [ ص: 388 ] الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ } وَبِذَلِكَ قَالَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ
الْحِجَازِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَالِاعْتِرَاضَاتُ وَالِانْفِصَالَاتُ قَدْ مَهَّدْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .