المسألة الخامسة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53nindex.php?page=treesubj&link=11432_23522_23525_23526إلى طعام }
يعني به هاهنا طعام الوليمة ، والأطعمة عند
العرب عشرة : المأدبة ، وهي طعام الدعوة كيفما وقعت .
طعام الزائر التحفة ، فإن كان بعده غيره فهو النزل .
[ ص: 614 ] وطعام الإملاك الشدخية ، وما رأيته في أثر ، إلا ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي لما عقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم مع
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة عنده قال لهم : لا تفرقوا الأطعمة .
وكذلك كانت الأنبياء تفعل ، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في
المدينة .
طعام العرس : الوليمة .
طعام البناء : الوكيرة .
طعام الولادة : الخرس .
طعام سابعها : العقيقة .
طعام الختان : الإعذار : ويقال : العذيرة .
طعام القادم من السفر : النقيعة .
طعام الجنازة : الوضيمة .
وهناك أسماء تعد هذه أصولها المعلومة .
والفائدة في قوله : إلى طعام أمران : أحدهما : أن الكريم إذا دعا إلى منزله أحدا لأمر لم يكن بد من أن يقدم إليه ما حضر من طعام ولو تمرة أو كسرة ، فإذا تناول معه ما حضر كلمه فيما عرض .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53nindex.php?page=treesubj&link=11432_23522_23525_23526إلَى طَعَامٍ }
يَعْنِي بِهِ هَاهُنَا طَعَامَ الْوَلِيمَةِ ، وَالْأَطْعِمَةُ عِنْدَ
الْعَرَبِ عَشْرَةٌ : الْمَأْدُبَةُ ، وَهِيَ طَعَامُ الدَّعْوَةِ كَيْفَمَا وَقَعَتْ .
طَعَامُ الزَّائِرِ التُّحْفَةُ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ النُّزُلُ .
[ ص: 614 ] وَطَعَامُ الْإِمْلَاكِ الشَّدْخِيَّةُ ، وَمَا رَأَيْته فِي أَثَرٍ ، إلَّا مَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيَّ لَمَّا عُقِدَ نِكَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَهُ قَالَ لَهُمْ : لَا تُفَرِّقُوا الْأَطْعِمَةَ .
وَكَذَلِكَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَفْعَلُ ، وَبَعَثَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمَدِينَةِ .
طَعَامُ الْعُرْسِ : الْوَلِيمَةُ .
طَعَامُ الْبِنَاءِ : الْوَكِيرَةُ .
طَعَامُ الْوِلَادَةِ : الْخُرْسُ .
طَعَامُ سَابِعِهَا : الْعَقِيقَةُ .
طَعَامُ الْخِتَانِ : الْإِعْذَارُ : وَيُقَالُ : الْعَذِيرَةُ .
طَعَامُ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ : النَّقِيعَةُ .
طَعَامُ الْجِنَازَةِ : الْوَضِيمَةُ .
وَهُنَاكَ أَسْمَاءٌ تُعَدُّ هَذِهِ أُصُولُهَا الْمَعْلُومَةُ .
وَالْفَائِدَةُ فِي قَوْلِهِ : إلَى طَعَامٍ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْكَرِيمَ إذَا دَعَا إلَى مَنْزِلِهِ أَحَدًا لِأَمْرٍ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ إلَيْهِ مَا حَضَرَ مِنْ طَعَامٍ وَلَوْ تَمْرَةً أَوْ كِسْرَةً ، فَإِذَا تَنَاوَلَ مَعَهُ مَا حَضَرَ كَلَّمَهُ فِيمَا عَرَضَ .