المسألة الموفية عشرين : إذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3879الإحصار عن الحج ومعه هدي نحره في موضعه حينئذ كما تقدم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان : لا ينحر إلا يوم النحر مراعاة لظاهر قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حتى يبلغ الهدي محله } بكسر الحاء ، وهو وقت الحل .
ونحن نقول : إن وقته وقت حل المهدي ، وقد حل باليأس عن البلوغ .
ألا ترى أنه تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } وأنتم تقولون يوم النحر ، وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى .
الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ : إذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3879الْإِحْصَارُ عَنْ الْحَجِّ وَمَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ حِينَئِذٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ : لَا يَنْحَرُ إلَّا يَوْمَ النَّحْرِ مُرَاعَاةً لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } بِكَسْرِ الْحَاءِ ، وَهُوَ وَقْتُ الْحِلِّ .
وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّ وَقْتَهُ وَقْتُ حَلِّ الْمُهْدِي ، وَقَدْ حَلَّ بِالْيَأْسِ عَنْ الْبُلُوغِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِذَا سَقَطَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فَسُقُوطُ الِاسْتِقْرَاءِ أَوْلَى .