تنبيه : ذكر
أبو الخطاب بن دحية إن
nindex.php?page=treesubj&link=34026الإسراء كان في الليلة التي بين الأحد والاثنين على القول بأن الليلة تتبع اليوم الذي قبلها . ثم قال : «ويدل على أن الليلة تتبع اليوم الذي قبلها أن ليلة عرفة هي التي قبلها بإجماع ، وكان بعضهم يقول : ليلة السبت في ظن الناس هي ليلة الجمعة» . انتهى . والذي ذكره النحاة في باب التأريخ أن ليلة كل يوم هي التي قبله ، لأن أول الشهر ليلة ، وآخره يوم . وبذلك صرح أئمتنا الشافعية في غير موضع من كتبهم . وليلة عرفة وإن تأخرت عن يومها شرعا فذلك في الحكم ، وهو مشروعية الوقوف في هذا الوقت المخصوص ، ولا يعترض على ما سبق بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=40ولا الليل سابق النهار لأن المفسرين ذكروا فيه معنى غير هذا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : «في قضاء الله تعالى وعلمه لا يفوت الليل النهار حتى يدركه فيذهب بظلمته ، وفي قضاء الله وعلمه لا يفوت النهار الليل حتى يدركه فيذهب بضوئه» . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وقال
الضحاك : «لا يذهب الليل من ههنا حتى النهار من ههنا» . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : «أي هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته» . وقيل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر ، فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء . فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة ، وقيل : لا يتصل ليل بليل ولا يكون بينهما نهار فاصل . والله أعلم .
[ ص: 67 ]
تَنْبِيهٌ : ذَكَرَ
أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دَحْيَةَ إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=34026الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَيْنَ الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّيْلَةَ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهَا . ثُمَّ قَالَ : «وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهَا أَنَّ لَيْلَةَ عَرَفَةَ هِيَ الَّتِي قَبْلَهَا بِإِجْمَاعٍ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَيْلَةُ السَّبْتِ فِي ظَنِّ النَّاسِ هِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ» . انْتَهَى . وَالَّذِي ذَكَرَهُ النُّحَاةُ فِي بَابِ التَّأْرِيخِ أَنَّ لَيْلَةَ كُلِّ يَوْمٍ هِيَ الَّتِي قَبْلَهُ ، لِأَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ لَيْلَةٌ ، وَآخِرَهُ يَوْمٌ . وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا الشَّافِعِيَّةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِهِمْ . وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْ يَوْمِهَا شَرْعًا فَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ مَشْرُوعِيَّةُ الْوُقُوفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ ، وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=40وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ لِأَنَّ الْمُفَسِّرِينَ ذَكَرُوا فِيهِ مَعْنًى غَيْرَ هَذَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : «فِي قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ لَا يَفُوتُ اللَّيْلُ النَّهَارَ حَتَّى يُدْرِكَهُ فَيَذْهَبَ بِظُلْمَتِهِ ، وَفِي قَضَاءِ اللَّه وَعِلْمِهِ لَا يَفُوتُ النَّهَارُ اللَّيْلَ حَتَّى يُدْرِكَهُ فَيَذْهَبَ بِضَوْئِهِ» . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ
الضَّحَّاكُ : «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا حَتَّى النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا» . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13890الْبَغَوِيُّ : «أَيْ هُمَا يَتَعَاقَبَانِ بِحِسَابٍ مَعْلُومٍ لَا يَجِيءُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وَقْتِهِ» . وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي سُلْطَانِ الْآخَرِ ، فَلَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَطْلُعُ الْقَمَرُ بِالنَّهَارِ وَلَهُ ضَوْءٌ . فَإِذَا اجْتَمَعَا وَأَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ ، وَقِيلَ : لَا يَتَّصِلُ لَيْلٌ بِلَيْلٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا نَهَارٌ فَاصِلٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 67 ]