الباب العشرون في آخر صلاة صلاها بالناس- صلى الله عليه وسلم-
روى البخاري عن والبلاذري - رضي الله تعالى عنهما- عن أمه ابن عباس أم الفضل قالت : خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو عاصب رأسه في مرضه في بيته في ثوب واحد ، قد توشح به ، فصلى بنا المغرب ، فقرأ بالمرسلات فما صلى لنا بعدها حتى لقي الله ، أرادت فما صلى بعدها بالناس .
وروى من طريقين ، قال البيهقي ابن كثير : وإسناده على شرط الصحيح عن - رضي الله تعالى عنه- قال : أنس آخر صلاة صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع القوم في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال : ادع لي فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها . أسامة بن زيد
قال : ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة التي صلاها خلف البيهقي كانت صلاة الصبح يوم الاثنين يوم الوفاة ، لأنها آخر صلاة صلاها لما ثبت أنه توفي في ضحى يوم الاثنين . أبي بكر
قال ابن كثير : وهو تابع في ذلك ابن عقبة وعروة وهو قول ضعيف ، بل هذا آخر صلاة صلاها مع القوم ، ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة ، لأن تلك لم يصلها مع الجماعة ، بل في بيته لما به من الضعف- عليه الصلاة والسلام- ويدل لذلك [ ص: 261 ] حديث الآتي في ذلك في تاريخ وفاته- صلى الله عليه وسلم- وهو أوضح دليل على أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يصل يوم الاثنين صلاة الصبح وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ، فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها الظهر كما جاء مصرحا به في حديث أنس - رضي الله تعالى عنها- في صلاة عائشة ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ، ولا يوم الأحد كما حكاه أبي بكر ، عن مغازي البيهقي ابن عقبة وهو ضعيف لما قدمناه من خطبته بعدها ، ولا انقطع عنهم يوم الجمعة والسبت والأحد ، وهذه ثلاثة أيام كوامل .