[ ص: 1977 ] باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على صداق المثل
nindex.php?page=treesubj&link=11189نكاح التفويض جائز لقوله سبحانه وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [البقرة: 236]. ثم الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: في
nindex.php?page=treesubj&link=25782صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة الصداق، أو القربى، أو صلة الرحم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.
وقوله: هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.
[ ص: 1978 ]
وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه، إلا أن تكون العادة أن
nindex.php?page=treesubj&link=11188_11186الصداق مقدم ومؤخرة فلا تمتنع إذا فرض الزوج صداق المثل، وعجل النقد المعتاد، فإن رضيت أن تمكنه من نفسها قبل أن يفرض شيئا، جاز إذا دفع ربع دينار ويكون لها صداق المثل.
[ ص: 1977 ] بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِ الزَّوْجِ أَوِ الْوَلِيِّ أَوْ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=11189نِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [الْبَقَرَةِ: 236]. ثُمَّ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَوْ يَفْرِضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُهُ النِّكَاحُ، أَوْ يَفْرِضَ دُونَ ذَلِكَ، وَتَكُونُ هِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقَبُولِ، أَوِ الرَّدِّ، وَلَا شَيْءَ لَهَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25782صَدَاقِ الْمِثْلِ: لَا يُنْظَرُ إِلَى نِسَاءِ قَوْمِهَا، وَلَكِنْ يُنْظَرُ إِلَى قَدْرِهَا، وَمَوْضِعِهَا مِنَ الْجَمَالِ، وَالْيَسَارِ، وَالْفَقْرِ، وَحَالِ الزَّوْجِ، وَهَلِ الرَّغْبَةُ فِي مِثْلِهِ كَثْرَةُ الصَّدَاقِ، أَوِ الْقُرْبَى، أَوْ صِلَةُ الرَّحِمِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: وَلَيْسَ الرَّجُلُ يُغْتَفَرُ فَقْرُهُ لِقَرَابَتِهِ، كَالْأَجْنَبِيِّ الْمُوسِرِ يُرْغَبُ فِي مَالِهِ.
وَقَوْلُهُ: هَذَا يَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْعَادَةِ، فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ لَهُمْ عَادَةٌ، لَا يَحُطُّونَ بِفَقْرٍ وَلَا قُبْحٍ، وَلَا يَزِيدُونَ لِيَسَارٍ وَجَمَالٍ، حُمِلُوا عَلَى عَادَتِهِمْ كَأَهْلِ الْبَادِيَةِ الْيَوْمَ.
[ ص: 1978 ]
وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11188_11186الصَّدَاقَ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرَةٌ فَلَا تَمْتَنِعُ إِذَا فَرَضَ الزَّوْجُ صَدَاقَ الْمِثْلِ، وَعَجَّلَ النَّقْدَ الْمُعْتَادَ، فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا، جَازَ إِذَا دَفَعَ رُبْعَ دِينَارٍ وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ.