باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=27741_23437_3439_3440_3444_3468_3438_25619_3435_3434_3465_3466الإحرام يمنع الرجل خمسة عشر شيئا :
الوطء وإن لم يكن إنزال ، والإنزال وإن لم يكن وطء في الفرج ، وعقد النكاح لنفسه ولغيره ، والخطبة ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس ، ولبس الخفين أو الشمشكين مع القدرة على النعلين ، وحلق الرأس وغيره من البدن ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعث عن جميع الجسد الرأس وغيره ، والطيب ، والاصطياد ، وقتل الصيد وإن كان قد صاده غيره ، وإمساكه وإن كان قد صاده قبل ذلك ، وقتل القمل .
nindex.php?page=treesubj&link=3468_23401والمرأة مساوية للرجل في ذلك سوى ثلاث : لبس المخيط ، وتغطية الرأس ، ولبس الخفين .
والأصل في منع الوطء : قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث . . . الآية [البقرة 197] .
وفي الحلاق :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة : 196] . وفي الاصطياد : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [المائدة : 96] ، وفي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . . . [المائدة : 95] ، ومن السنة : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب" ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651711 "لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الأخفاف إلا ألا يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا [ ص: 1286 ] زعفران" . فتضمن منع المخيط وتغطية الرأس والرجلين والتطيب .
وقال في الذي وقصت به راحلته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65796 "لا تخمروا وجهه ولا رأسه" . فمنع تغطية الوجه .
nindex.php?page=hadith&LINKID=663246وقال nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة : "أتؤذيك هوامك" ؟ قال : نعم . قال - صلى الله عليه وسلم - : "احلق ، وانسك بشاة ، أو أطعم ستة مساكين ، مدين مدين لكل مسكين ، أو صم ثلاثة أيام" وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631 "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" .
nindex.php?page=treesubj&link=23449فيفسد الحج التقاء الختانين فما بعد وإن لم ينزل ، والإنزال وإن لم يصب في الفرج ، وسواء كان عالما بتحريم ذلك أو جاهلا أو ناسيا . وإن كان الإنزال على أمر الغالب أن ينزل منه ، أو متردد هل يكون أم لا ؟ أفسد . وإن كان الغالب ألا ينزل فأنزل لم يفسد حجه ، وعليه الهدي . فإن حركته دابته فأدام حتى أنزل أفسد . فإن رهقه ولم يستدم لم يفسد وأهدى . وكذلك المرأة تحركها دابتها ، فتجد اللذة وتستديم حتى تنزل ؛ فقد أفسدت .
وقال في محرم أو محرمة عبثا بأنفسهما حتى أنزلا : أفسد ، وإن قبل ، أو
[ ص: 1287 ] باشر ، أو ضم أهله فأنزل أفسد . واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أفسد حجه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه : ألا شيء على من تذكر حتى أنزل ، ويهدي .
وقال
محمد : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحب إلينا إذا أدام ذلك وكرره . قال : وكذلك النظر .
يريد : إن كرر أفسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، ولم يفسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
ولم يختلفا إذا لم يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد ، وعلى هذا : إذا قبل امرأة أو غمز ، وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل ؛ ألا يفسد .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الصوم والحج ، فقال فيمن نظر ، أو تفكر ولم يدم فأنزل : عليه القضاء ، ولا كفارة عليه . وإن أدام ذلك ؛ كان عليه القضاء والكفارة .
وقال في الحج : إذا لم يدم لم يفسد . ولا فرق بين الموضعين ، فإما أن يقال للجميع : ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه ، إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع فيستخف قضاء الصوم ليسارته .
[ ص: 1288 ]
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=27745_23450أصاب محرمة طائعة أو مكرهة ، زوجته كانت أو غيرها أفسد حجها ، وعليه أن يحجها من ماله بعد إحلالها من هديه . قال
محمد : فإن ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها . ولم يجعل عليه أن يغرم نفقة العام الذي أفسد عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن طلقها وتزوجت غيره ؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن لها . وقال فيمن أحرمت أمته بإذنه ، ثم أكرهها : عليه أن يحجها ، ويهدي عنها ، وإن باعها قبل ذلك كان عيبا ترد به ، إلا أن يتبرأ منه . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يجوز البيع ؛ لأن المشتري يجبر على أن يدعها تحج القضاء ، فكان بيعا في تحجير ، إلا أن يفلس البائع .
بَابٌ فِيمَا يُحْرِمُ عَلَى الْمُحَرَّمِ مِنَ الْوَطْءِ وَاللِّبَاسِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=27741_23437_3439_3440_3444_3468_3438_25619_3435_3434_3465_3466الْإِحْرَامُ يَمْنَعُ الرَّجُلَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا :
الْوَطْءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ ، وَالْإِنْزَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ فِي الْفَرْجِ ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَالْخِطْبَةُ ، وَلُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ، وَلُبْسُ الْخُفَّيْنِ أَوِ الشَّمْشَكَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَحَلْقُ الرَّأْسِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْبَدَنِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَإِزَالَةُ الشَّعَثِ عَنْ جَمِيعِ الْجَسَدِ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ، وَالطِّيبُ ، وَالِاصْطِيَادُ ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَادَهُ غَيْرُهُ ، وَإِمْسَاكُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَادَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقَتْلُ الْقُمَّلِ .
nindex.php?page=treesubj&link=3468_23401وَالْمَرْأَةُ مُسَاوِيَةٌ لِلرَّجُلِ فِي ذَلِكَ سِوَى ثَلَاثٍ : لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ، وَلُبْسُ الْخُفَّيْنِ .
وَالْأَصْلُ فِي مَنْعِ الْوَطْءِ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلا رَفَثَ . . . الْآيَةَ [الْبَقَرَةَ 197] .
وَفِي الْحِلَاقِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [الْبَقَرَةَ : 196] . وَفِي الِاصْطِيَادِ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [الْمَائِدَةَ : 96] ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ . . . [الْمَائِدَةَ : 95] ، وَمِنَ السُّنَّةِ : قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ" ، وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651711 "لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْأَخْفَافَ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا [ ص: 1286 ] زَعْفَرَانٌ" . فَتَضَمَّنَ مَنْعَ الْمَخِيطِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالتَّطَيُّبِ .
وَقَالَ فِي الَّذِي وَقَصَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65796 "لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" . فَمَنَعَ تَغْطِيَةَ الْوَجْهِ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=663246وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=167لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ" ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "احْلِقْ ، وَانْسُكْ بِشَاةٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631 "لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" .
nindex.php?page=treesubj&link=23449فَيُفْسِدُ الْحَجَّ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ فَمَا بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَالْإِنْزَالُ وَإِنْ لَمْ يَصُبَّ فِي الْفَرْجِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا . وَإِنْ كَانَ الْإِنْزَالُ عَلَى أَمْرٍ الْغَالِبُ أَنْ يَنْزِلَ مِنْهُ ، أَوْ مُتَرَدِّدٌ هَلْ يَكُونُ أَمْ لَا ؟ أَفْسَدَ . وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَلَّا يُنْزِلَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ . فَإِنْ حَرَّكَتْهُ دَابَّتُهُ فَأَدَامَ حَتَّى أَنْزَلَ أَفْسَدَ . فَإِنْ رَهَقَهُ وَلَمْ يَسْتَدِمْ لَمْ يُفْسِدْ وَأَهْدَى . وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُحَرِّكُهَا دَابَّتُهَا ، فَتَجِدُ اللَّذَّةَ وَتَسْتَدِيمُ حَتَّى تُنْزِلَ ؛ فَقَدْ أَفْسَدَتْ .
وَقَالَ فِي مُحْرِمٍ أَوْ مُحْرِمَةٍ عَبَثًا بِأَنْفُسِهِمَا حَتَّى أَنْزَلَا : أَفْسَدَ ، وَإِنْ قَبَّلَ ، أَوْ
[ ص: 1287 ] بَاشَرَ ، أَوْ ضَمَّ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ أَفْسَدَ . وَاخْتُلِفَ فِي النَّظَرِ وَالتَّذَكُّرِ إِذَا كَرَّرَ فَأَنْزَلَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : أَفْسَدَ حَجَّهُ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ عَنْهُ : أَلَّا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَذَكَّرَ حَتَّى أَنْزَلَ ، وَيُهْدِي .
وَقَالَ
مُحَمَّدٌ : رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا إِذَا أَدَامَ ذَلِكَ وَكَرَّرَهُ . قَالَ : وَكَذَلِكَ النَّظَرُ .
يُرِيدُ : إِنْ كَرَّرَ أَفْسَدَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَلَمْ يُفْسِدْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ .
وَلَمْ يَخْتَلِفَا إِذَا لَمْ يُكَرِّرِ النَّظَرَ وَلَا التَّفْكِيرَ فَأَنْزَلَ أَلَّا يُفْسِدَ ، وَعَلَى هَذَا : إِذَا قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ غَمَزَ ، وَشَأْنُهُ أَلَّا يَنْزِلَ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ ؛ أَلَّا يُفْسِدَ .
وَفَرَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، فَقَالَ فِيمَنْ نَظَرَ ، أَوْ تَفَكَّرَ وَلَمْ يُدِمْ فَأَنْزَلَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَإِنْ أَدَامَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .
وَقَالَ فِي الْحَجِّ : إِذَا لَمْ يُدِمْ لَمْ يُفْسِدْ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ لِلْجَمِيعِ : أَلَّا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ فَيَسْتَخِفُّ قَضَاءَ الصَّوْمِ لِيَسَارَتِهِ .
[ ص: 1288 ]
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27745_23450أَصَابَ مُحْرِمَةً طَائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً ، زَوْجَتَهُ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا أَفْسَدَ حَجَّهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا مِنْ مَالِهِ بَعْدَ إِحْلَالِهَا مِنْ هَدْيِهِ . قَالَ
مُحَمَّدٌ : فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُحِجَّهَا أَهْدَى عَنْهَا . وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ نَفَقَةَ الْعَامِ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ؛ فَعَلَى الزَّوْجِ الْآخَرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا . وَقَالَ فِيمَنْ أَحْرَمَتْ أَمَتُهُ بِإِذْنِهِ ، ثُمَّ أَكْرَهَهَا : عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا ، وَيُهْدِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ . وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدَعَهَا تَحُجُّ الْقَضَاءَ ، فَكَانَ بَيْعًا فِي تَحْجِيرٍ ، إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ الْبَائِعُ .