باب في السعي بين
الصفا والمروة
ورد القرآن بإباحة
nindex.php?page=treesubj&link=22800_3585السعي بين الصفا والمروة ؛ لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما . وتضمنت الآية الندب لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158من شعائر الله . وجاءت السنة في إثباته ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65594 "سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الطواف بين الصفا والمروة ، وليس لأحد أن يدع ذلك" ، وثبت الأمر به ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651578 "من لم يكن معه هدي ؛ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل ، ثم ليهل بالحج . . ." الحديث ، وقد أخرج هذين الحديثين
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وقد تضمن هذا الحديث وجهين :
الأمر به ، وأنه على حكم الإحرام . وقد اختلف في وجوبه ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة ، وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده الرجوع ليأتي به .
ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي ؛ كان قد أفسد ، وعليه القضاء . وإن فعل ذلك في حج ، ولم يكن طاف للقدوم ، ثم طاف للإفاضة ،
[ ص: 1198 ] ولم يسع حتى أصاب أهله - كان عليه أن يأتي بعمرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق في
nindex.php?page=treesubj&link=3972المعتمر يصيب أهله قبل أن يسعى : يهريق دما ، وقد تمت عمرته ، ولم يوجبا السعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العمرة الطواف وذكر
ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي أنه ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3587_3604_3770ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وطال الأمر ، فأصاب النساء : أنه يهدي ، ويجزئه . قال : وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف ، ولقول بعضهم : ليس بواجب . وقال بعضهم : إنه تطوع .
بَابٌ فِي السَّعْيِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَرَدَ الْقُرْآنُ بِإِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=22800_3585السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . وَتَضَمَّنَتِ الْآيَةُ النَّدْبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . وَجَاءَتِ السُّنَّةُ فِي إِثْبَاتِهِ ، قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65594 "سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ" ، وَثَبَتَ الْأَمْرُ بِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651578 "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ؛ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَتَحَلَّلْ ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ . . ." الْحَدِيثَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وَجْهَيْنِ :
الْأَمْرُ بِهِ ، وَأَنَّهُ عَلَى حُكْمِ الْإِحْرَامِ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ ، فَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَعَلَى مَنْ تَرَكَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ الرُّجُوعُ لِيَأْتِيَ بِهِ .
وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ السَّعْيِ ؛ كَانَ قَدْ أَفْسَدَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجٍّ ، وَلَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْقُدُومِ ، ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ ،
[ ص: 1198 ] وَلَمْ يَسْعَ حَتَّى أَصَابَ أَهْلَهُ - كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3972الْمُعْتَمِرِ يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى : يُهَرِيقُ دَمًا ، وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ، وَلَمْ يُوجِبَا السَّعْيَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الْعُمْرَةُ الطَّوَافُ وَذَكَرَ
ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3587_3604_3770تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَبَاعَدَ وَطَالَ الْأَمْرُ ، فَأَصَابَ النِّسَاءَ : أَنَّهُ يُهْدِي ، وَيُجْزِئُهُ . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا وَصَفْنَا لِلِاخْتِلَافِ ، وَلِقَوْلِ بَعْضِهِمْ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ تَطَوُّعٌ .