فصل: أولياء الميت أولى بغسله
والأولياء أولى بغسل الميت، وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه، وأما المرأة فأولى النساء بغسلها ابنتها، ثم ابنة الابن، ثم على مثل منازل الرجال لغسل الرجل.
والزوجان أولى بغسل بعضهما بعضا، والأصل في ذلك غسل أسماء وغسل لأبي بكر، علي رضوان الله عليهما، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أزواجه". [ ص: 697 ] لفاطمة
وتغسله زوجته وإن كانت أمة وهو حر. ويغسل الرجل زوجته وإن كان عبدا وهي حرة،
قال سحنون: بحضرة المسلمين، قال: ويقضى للرجل بغسل زوجته الحرة، إذا كان الزوج حرا أو عبدا وأذن له سيده. وتغسل النصرانية زوجها المسلم
وقال ولا يقضى للمرأة بغسل زوجها على أوليائه، محمد: يقضى لها، قال ولا يقضى للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة. ففرق بين القضاء له ولها مع وجود الأولياء; لأن غسل الرجل إلى أوليائه، فلا ينتزع ذلك منهم، وغسل المرأة إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن، فإن لم يكن للزوج ولي، أو كان وعجز عن الغسل، أو أحب أن يجعل ذلك إلى غيره، كانت الزوجة أحق وقضي لها بذلك، قولا واحدا، ولهذا قضي للزوج إذا كان عبدا وأذن له سيده، وإن كانت الزوجة حرة; لأن القضاء بذلك على النساء ليس على الأولياء. سحنون:
ولم يقض للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة; لأن القضاء بذلك على وليها وهو السيد، وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها، وليس بالبين، والزوج أحق منه.
وأما قوله: لا يقضى للزوجة إذا كان الزوج عبدا، فصحيح على أصله إذا كان السيد رجلا، أو كان للعبد أولياء، والسيد يقدم [ ص: 698 ] على الأولياء، فإن أسقط حقه كان الأمر إلى الأولياء، وإن كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد، ابنه أو أخيه أو ما أشبه ذلك، فإن لم يكن ولي قضي للزوجة، ولم يكن لسيدته منعها إن قالت: أنا أولي ذلك أجنبيا، وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع من ذكر من مولى أو ولي، وهو أحسن، والزوجة أستر لزوجها، ولا يؤمن عند تقليبه أن ينكشف.