باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها ؟
على من هو مخاطب بالجمعة، وهم الرجال الأحرار المقيمون، واختلف فيمن سواهم من النساء والعبيد والصبيان والمسافرين وأهل القرى الذين لا تجب عليهم جمعة، فقال صلاة العيدين -الفطر والأضحى- سنة في المدونة: في النساء والعبيد والإماء: لا تجب عليهم ولا يؤمرون بالخروج إلى العيدين، وقال في العتبية: إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة، فعلى هذا تسقط عن المسافرين، وقال مالك مطرف في كتاب وابن الماجشون ابن حبيب: النساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصلاة من الصبيان، ويلزم هؤلاء أن يصلوها في بيوتهم وحيث شاؤوا وإن لم يشهدوها في جماعة. صلاة العيدين سنة لجميع المسلمين
قال الشيخ: تلزم أهل القرى الصغار قياسا على قوله في المسافرين.
واختلف بعد القول بسقوطها عن هؤلاء على ثلاثة أقوال:
فقيل: لمن شاء أن يتطوع بالصلاة بها فذا أو جماعة.
وقيل: لا يتطوع بها بحال. [ ص: 628 ]
وقيل: يتطوع بها جماعة ولا يتطوع بها فذا. فقال في المدونة فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والثانية، وقال في النساء إذا لم يشهدن العيد: فإن صلين فيصلين أفذاذا. مالك
وعلى هذا يصليها المسافرون وأهل القرى الصغار، إن شاؤوا أفذاذا وإن شاؤوا جماعة بغير خطبة عليهم، وقال في العتبية: إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا، ولكن لا خطبة عليهم، وإن خطب فحسن، واستحب ذلك أشهب، وهذا كله أصل واحد أنه يؤتى بها بعد سقوطها، قال ابن القاسم ورأيته يستحب أن تصلى. ابن القاسم:
وقال في المبسوط في مالك قال: ليس ذلك عليهم، ولم أسمع أحدا ممن مضى صلى الفطر والأضحى وهو مسافر، وقال أيضا: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى، ولم أسمع أحدا ممن مضى صنع ذلك، وعند الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة الفطر والأضحى في قرية فيها عشرون رجلا: لا أرى أن يصلوا صلاة العيد، ولا يصليها إلا من تجب عليهم صلاة [ ص: 629 ] الجمعة، فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعة، وفي القول الآخر ولا فرادى. ابن شعبان
وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي; لحديث قالت: أم عطية أخرجه "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العيدين أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال -صلى الله عليه وسلم-: لتلبسها أختها من جلبابها" البخاري ومسلم.
ورأى أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة; لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث مالك في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر بالحيض، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن. قال أم عطية ولا أحب أن يسافر أحد حتى يصليها. [ ص: 630 ] مالك: