فصل [في وقت الابتلاء]
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14948_14947وقت الابتلاء لمن كان في ولاء فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : لا تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13659أبو جعفر الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره وهو أبين؛ لقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية، فجعل الابتلاء قبل البلوغ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا يريد بذلك الابتلاء لا بغيره، والفاء في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم للشرط لا للتعقيب.
واختلف
nindex.php?page=treesubj&link=14948_14947هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في المال الذي
[ ص: 5591 ] في يديه، ولا في يد وصيه ، وأجاز ذلك غيره، وقال: يلحقه الدين في المال الذي في يديه ، وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14948_14947لولي المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له في قدر من ماله بعينه يختبر به ، يريد: الصغير الذي قارب البلوغ إذا رأى منه دليل الرشد، فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك، وإن دفعه إلى الحاكم لم يكتف بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك.
واختلف في الشهادة فقال : إذا شهد عنده شاهدان أجزأه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا يكتفى بذلك بشهادة شاهدين فيه ولا في البكر إلا أن يكون مع ذلك أمر فاش ، وقوله في الذكران صواب لأن حالهم لا يخفى ، وليس مما يطلع عليه سوى اثنين فوقوف من سواهما عن ذلك ريبة، وأما الإناث فحالهن غير مشهور، ولا يكاد يعرفه غير الأقارب، وبعض الجيران، فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران.
فَصْلٌ [فِي وَقْتِ الِابْتِلَاءِ]
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14948_14947وَقْتِ الِابْتِلَاءِ لِمَنْ كَانَ فِي وَلَاءٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : لَا تَجُوزُ أَفْعَالُهُ حَتَّى يُكْشَفَ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَنْ أَمْرِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13659أَبُو جَعْفَرٍ الْأَبْهَرَيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ: هُوَ مَا كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ أَبْيَنُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الْآيَةَ، فَجَعَلَ الِابْتِلَاءَ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا يُرِيدُ بِذَلِكَ الِابْتِلَاءَ لَا بِغَيْرِهِ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ لِلشَّرْطِ لَا لِلتَّعْقِيبِ.
وَاخْتُلِفَ
nindex.php?page=treesubj&link=14948_14947هَلْ يُبْتَلَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ لِيُخْتَبَرَ بِهِ. فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَلْحَقْ ذَلِكَ الدَّيْنُ فِي الْمَالِ الَّذِي
[ ص: 5591 ] فِي يَدَيْهِ، وَلَا فِي يَدِ وَصِيِّهِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَقَالَ: يَلْحَقُهُ الدَّيْنُ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14948_14947لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ أَوِ الصَّغِيرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي قَدْرٍ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ يُخْتَبَرُ بِهِ ، يُرِيدُ: الصَّغِيرُ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ إِذَا رَأَى مِنْهُ دَلِيلَ الرُّشْدِ، فَمَنْ جُعِلَ إِخْرَاجُهُ إِلَى الْوَلِيِّ اكْتَفَى بِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِ وَلَيِّهِ دُونَ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ.
وَاخْتُلِفَ فِي الشَّهَادَةِ فَقَالَ : إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَجْزَأَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبُغُ: لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِيهِ وَلَا فِي الْبِكْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ أَمْرٌ فَاشٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الذُّكْرَانِ صَوَابٌ لِأَنَّ حَالَهُمْ لَا يَخْفَى ، وَلَيْسَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَى اثْنَيْنِ فَوُقُوفُ مَنْ سِوَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ رِيبَةٌ، وَأَمَّا الْإِنَاثُ فَحَالُهُنَّ غَيْرُ مَشْهُورٍ، وَلَا يَكَادُ يَعْرِفُهُ غَيْرُ الْأَقَارِبِ، وَبَعْضِ الْجِيرَانِ، فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُنَّ مَا يُطْلَبُ مِنَ الذُّكْرَانِ.