فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه
ويختلف في فقال الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه. في "المدونة": أكره مالك قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه. [ ص: 4958 ] بيع كتب الفقه،
وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته، ومنع مالك في "كتاب محمد" بيعها في الدين. وقال في غير "كتاب محمد": الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن هو أهل لها. وإليه ذهب وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره. سحنون.
وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب بثلاث مائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك. وقال في موضع آخر: وكان أبي وصيه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز; لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. ابن وهب
قال ولم يكن مالك: للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب في هذه الألواح، وقد قلت أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن القوم، فلو سار الناس في ذلك اليوم بسيرهم لضاع العلم وأمكن أن لا يبقى منه رسمه، والناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب. لابن شهاب:
فإذا كان [ ص: 4959 ] ذلك وكان إهمال كتبهم كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد وأن لا يوضع مواضعه; لأن معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال فلا يأخذ أجرا عن فتيا وقد تقدم ذلك.
واختلف في فكرهه الإجارة على تعليم الشعر والرسائل والنحو، وقال ابن القاسم. لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء. ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته ويجيز بيع كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال. ابن حبيب:
واختلف في فكرهه إجارة الدفاف في العرس، وقال مالك. في "العتبية" في أجر المعازف واللهو في العرس أيقضى به؟ فقال: أما اللهو الذي يرخص فيه وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا يقضى به. وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب. [ ص: 4960 ] ابن القاسم