الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا كان جميع العمل على صاحب المائة]

                                                                                                                                                                                        وإن كان جميع العمل على صاحب المائة على أن الربح والخسارة نصفان، كان الجواب على ما تقدم. ويختلف في ضمانه خمسين، فمن ضمنه جعل له [ ص: 4782 ] ربحها، ومن لم يضمنه جعل ربحها لربها، ويرجع العامل بإجارة المثل في مائة وخمسين; لأنه عملها لربها.

                                                                                                                                                                                        ويختلف في الإجارة عن خمسين، وإن شرطا أن الربح نصفين والخسارة أثلاثا جاز ذلك، وكانت المائتان قراضا على الربع، ولم يضره شرط خلط المالين على أحد قولي مالك، ولم يتكلم مالك على هذا الوجه وإنما جاوب إذا شرطا الربح والخسارة نصفين، وهذا لم يجرها مجرى القراض.

                                                                                                                                                                                        ولو علم من صاحب المائتين أنه قصد المعروف والمكارمة في سلفه الخمسين لصداقة بينهما ومؤاخاة، كان السلف صحيحا مضمونا، والهبة ماضية متنقلة الملك عن معطيها، ويكون المال بينهما نصفين ربحه وخسارته، وهو قول مالك في "كتاب محمد".

                                                                                                                                                                                        وعلى هذا يجري الجواب إذا أخرج أحدهما مائتين ولم يخرج الآخر شيئا على أن تكون مائة منها سلفا أو هبة، فإن كان لصداقة بينهما أو مؤاخاة وما يرى أنه كان يفعل ذلك لو لم يشاركه، جاز، وإلا لم يجز. ثم يختلف هل يضمن ذلك السلف أو الهبة، أو لا يضمن لأجل التحجير؟ ويسقط الضمان عنه على [ ص: 4783 ] أحد القولين وإن انفرد بالعمل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية