فصل [في مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعل]
وأجاز مالك واختلف عنه في المرسين وهو الريحان فأجاز مساقاته ومنعها، وأجازها ابن وهب، واختلف فيه [ ص: 4733 ] عن مساقاة الورد والياسمين وثمرة نوره، ومنعه ابن القاسم، قال: لأنه وإن كان له أصل فالمأخوذ منه ورقه، وهو بمنزلة ما يجز ويخلف، وهو موجود أبدا ومتتابع لا ينقطع، وهو في وقت مساقاته يجوز بيعه وبيع خلفته، وإذا جاز البيع لم تجز المساقاة، وإذا جازت المساقاة على أحد قولي أصبغ، جاز أن يشترط الخلفة على القول بإجازة بيعها مع الأصول. مالك
واختلف عن في مالك فأجازها في "المدونة". مساقاة المقاثي
وقال في "كتاب محمد": إنما ذلك في الزرع إذا عجز عنه. والأول أبين، والأمر فيهما سواء.
وأما مساقاة القضب وقصب السكر وغيرهما مما يجز ويخلف، فإنه لا تخلو مساقاته من أن تكون في أول بطن قبل بروزه، أو بعد بروزه، وقبل صلاحه أو بعد صلاحه، أو بعد أن جز أول بطن ولم يبد الثاني.
فإن كان في أول بطن ولم يبد صلاحه كان الجواب فيه على ما تقدم في الزرع، فيجوز على قول مالك إذا برز وعجز عنه; لأنه حينئذ لا يجوز بيعه. وعلى قول ابن نافع يجوز وإن لم يعجز، فإن بدا صلاحه امتنعت المساقاة، فلم يجز في الرأس ولا في الخلفة على الاجتماع ولا على الانفراد; لأنه قادر على البيع فيهما جميعا، وعلى هذا الوجه تكلم في "المدونة"، وعلى قوله في "كتاب محمد" يجوز في الرأس وحده، وتكون إجارة باع نصفها بعمله، ولا يجوز أن يجمع [ ص: 4734 ] الخلفة في العقد مع الرأس; لأنه لا تجوز مساقاة ما بدا صلاحه مع ما لم يبد صلاحه، وقياد قوله أنها إجارة يجوز ذلك.
وقال لا بأس بمساقاة شجر البعل، وقال مالك: تجوز مساقاة زرع البعل مثل زرع ابن القاسم: مصر وإفريقية، إذا كان يحتاج إلى ما يحتاج إليه شجر البعل من المؤنة، فإن ترك خيف عليه الضيعة، وإن كان لا مؤنة فيه ولا عمل لم تجز المساقاة، وإنما يقول له: احفظه واحصده وادرسه ولك نصفه، فهذا لا يجوز. [ ص: 4735 ]