باب في المساقى يعري ما سوقي عليه
نصفه، أو ربعه، أو أكثر، أو أقل، أو جزءا من نخلة، أو نخيل بعينها. وإن أعرى جميع نخلة أو نخيل- جاز قدر نصيبه منها، وليس للمعرى أن يقول بجميع نصيب العامل من جميع المساقاة في هذه النخيل حتى تكمل عريتي، وكذلك لو كان المعري هو صاحب الحائط، فالجواب فيه على ما تقدم إن أعرى جميع حظه أو بعضه أو شيئا بعينه. [ ص: 4726 ] ولا بأس أن يعري العامل جميع حظه من المساقاة أو جزءا منه: