فصل [إذا اجتمع الكذب والعيب والغش، فعلم بذلك المشتري بعد أن فاتت السلعة بنماء أو نقص]
وإن فعلى القول: إن الكذب يسقط حكما كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب وربحه، وهو ديناران وسدس، فيكون الباقي أحد عشر إلا سدسا، ثم يرجع إلى العيب فتقوم السلعة صحيحة، فإن قيل: عشرة، ثم تقوم معيبة، فإن قيل: ثمانية، كان الذي نقصها العيب الخمس، وهو دينار وسدس، فالباقي بعد طرح العيب وربحه ثمانية دنانير وثلثا دينار، هذا الذي يستحقه بعد طرح الكذب والعيب، ثم يقول المشتري: بقي مقالي عما خدعني به من رقمه عليها، أو كتمانه طول مكثها وبوارها، فأنا أعطيه القيمة بغير ربح ما لم تجاوز الباقي، فالقيمة ثمانية دنانير، ولا شيء له غيرها. اجتمع كذب وعيب وغش، اشترى بعشرة وقال: اشتريت باثني عشر وربح دينارا، ورقم عليها خمسة عشر، ووجد بها عيبا بعد أن فاتت بنماء أو نقص،
فإن كانت قيمتها سالمة ثمانية ومعيبة سبعة أو ستة لتغابن كان في البيع- لم يكن [ ص: 4613 ] للبائع إلا تلك القيمة، فمتى كانت القيمة والثمن متساويين، أو القيمة أقل- لم يكن على المشتري سوى القيمة، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن، ومن الذي ينوبه من الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم العيب.