فصل [في أن وإنما هي على الخيار] التقدمة في الحضانة ليست واجبة،
وكل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار، والتقدمة في ذلك من باب أولى; لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم، فإنه يختلف هل تجبر؟ وقد تقدم في وكل امرأة الأم تخالع على طرح ولدها للأب، فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير [ ص: 2569 ] اختيارها مثل: أن تكون مريضة فبرئت، أو ذات زوج في حين وجوب الحضانة، ثم طلق، أو مات، أو سافرت لحجة الفريضة، أو سافر بها زوجها، وهو جد الصبيان أو غيره من الأولياء غير طائعة ثم قدم، أو ما أشبه ذلك مما يتبين فيه عذرها، إلا أن يكون الولد قد ألف من هو عندها ويشق عليه النقلة، أو يدخل عليه في ذلك مضرة، فلا ينقل. سقط حقها لسبب ثم زال ذلك السبب
قال في كتاب مالك محمد: مرضت أو انقطع لبنها أو جهلت أن ذلك لها، فلها انتزاعه، وإن كان سقوط ذلك باختيار لم يرد ما خلا الأم، فإنه قد اختلف عن إذا تركت ولدها من عذر، فيها، فقال في المدونة: لا يرد إليها إن طلقت. وذكر مالك أنه قال: يرد إليها. أبو محمد عبد الوهاب
فإن كان ذلك له; لأنه أقعد من الأخت، وإن أمسكته ثم طلقت الأم، فقالت: أنا أرده إلى أمه، لم يكن للأب في ذلك مقال; لأنه نقل إلى ما هو أفضل له. قال في كتاب كان للولد أبوان، وجدة، وأخت، فتزوجت الأم وأخذته الجدة، ثم أحبت الجدة أن تسلمه للأخت، وأبى ذلك الأب محمد: فإن تزوجت الجدة وطلقت الأم لم يكن لها أن تأخذه وأخذه الأب، وعلى القول الآخر تكون الأم أحق به من الأب. [ ص: 2570 ]